غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١ - عدم وجوبها علي الطفل
فقال : «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ؛ فإذا عملت به فأنت ضامن ، والرّبح لليتيم» [١] ، وسيجيء غيرها.
نعم المشهور المدّعى عليه الإجماع من المعتبر استحباب إخراج الزكاة من ماله إذا اتّجر له الوليّ [٢] ؛ للأخبار المستفيضة ، مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا ، إلا أن يتّجر به ، أو يعمل به» [٣] ورواية سعيد السّمّان [٤] وموثّقة يونس بن يعقوب [٥] كلّها في الكافي ، ورواية محمّد بن الفضل في التهذيب [٦].
وظاهر المفيد الوجوب [٧] ، ولكن الشيخ قال : إنّ مراده الاستحباب ؛ لأنّ الزكاة في مال التجارة ليست بواجبة على البالغ ، فالصبيّ أولى [٨].
ونفى ابن إدريس الزكاة رأساً [٩] ، ومال إليه صاحب المدارك ، استضعافاً لسند الأخبار ودلالتها [١٠].
أقول : أمّا السند ، فالحسن والموثّق حجّتان كما حُقّق في محلّه ، سيّما مع ورودهما في الكافي ، وتلقّي الأصحاب لهما بالقبول.
[١] الكافي ٣ : ٥٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ح ٦٠ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٤٨٧.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤١ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٢ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٥٤١ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ح ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٢ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٥٤١ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ح ٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٥.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ح ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٢ ح ٤ ، سألت الرّضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به.
[٧] المقنعة : ٢٣٨.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٧ تعليقة ح ٦٤.
[٩] السرائر ١ : ٤٤١.
[١٠] المدارك ٥ : ١٨.