غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٢ - عدم وجوب البسط علي الأصناف
المصدّق [١] ، ورواية غياث بن إبراهيم [٢].
الثاني : لا يجب بسطها على الأصناف ، فيجوز إعطاؤها ولو واحداً من واحد منها.
. ولكن يستحبّ البسط ، بل وإعطاؤها جماعة من كلّ صنف.
ويدلّ على الأوّل بعد الإجماع ظاهراً كما ادّعاه في التذكرة ـ [٣] الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، منها ما مرّ في مسألة الغارمين والرقاب وسبيل الله.
ومنها : صحيحة أحمد بن حمزة [٤] ، وحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ ، وفي آخرها : وقال : «ليس في ذلك شيء موقّت» [٥].
ومنها : الأخبار الدالّة على استحباب إعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأوّل [٦].
ومنها : ما دلّ على رجحان أن يعطي الفقير غناه [٧].
ومنها : غير ذلك.
والمخالف في المسألة إنّما هو بعض العامّة [٨] ، خلافاً لأكثرهم [٩] ، تمسّكاً بظاهر
[١] الكافي ٣ : ٥٣٦ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ح ٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٨ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٩٠ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٥ ، وفيها : كان عليّ صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.
[٣] تذكرة الفقهاء ٥ : ٣٣٦ مسألة ٢٤٨.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ح ١٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ح ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١ ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
[٥] الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ح ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ح ٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١.
[٦] الوسائل ٦ : ١٧٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣.
[٧] الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤.
[٨] انظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٧٨ و١٨٠ ، والمجموع ٦ : ١٨٦ و١٨٨ ، والمغني ٢ : ٥٢٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٧٥.
[٩] المغني ٢ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، المجموع ٦ : ١٨٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٠٥.