غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٣ - اعتبار النصاب في الذهب وفي غيره قيمته
بأنّ ذلك إنّما يتمّ في الإخراجات بعد تعلّق الخمس ، وإنّما هو بعد الإخراج ، فتبقى الإخراجات السابقة بلا دليل ، فعمدة الإشكال على ظاهر الإجماع ، وتخرج باقي الأُمور مؤيّدةً للمطلب.
الثالث : لا إشكال فيما خرج من المعدن دفعةً ، أمّا لو خرج دفعات فقيل : إذا حصل المجموع قدر النصاب فصاعداً يجب الخمس من الجميع ، وإليه ذهب الشهيدان [١] وصاحب المدارك [٢] ؛ لإطلاق الروايات [٣].
وقال العلامة في المنتهي والتذكرة : يجب أن يتخلّل بينها إعراض ، ولا بأس بالترك لأجل الاستراحة أو إصلاح الإله ونحو ذلك ، فلو لم يصل كلّ واحد من الدفعات مع تخلّل الإعراض قدر النصاب ، فلا شيء عليه وإن زاد المجموع عن النصاب [٤].
ولا يخلو من قوّة ؛ فإنّ مقتضى صحيحة البزنطي [٥] سقوط الزكاة عنه حين الإعراض ، وفي حال الإعراض ، لا بشرط الإعراض ، وليس السقوط مشروطاً بعدم العود فيستصحب.
مع أنّ هذا مقتضى منطوق الرواية ، وذلك مقتضى مفهومها ، مع أنّه معتضد بالأصل ، مضافاً إلى عدم انصراف الرواية إلا إلى غير صورة الإعراض.
وكيف كان فالأوّل أحوط.
الرابع : قال في التذكرة (٦) : ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته ، ولو اشتمل على جنسين كذهب وفضّة أو غيرهما ضمّ أحدهما إلى الأخر ، خلافاً لبعض
[١] الدروس ١ : ٢٦٠ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٧١.
[٢] المدارك ٥ : ٣٦٧.
[٣] الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ، ٤.
[٤] المنتهي ١ : ٥٤٩ ، التذكرة ٥ : ٤٢٨.
[٥] التهذيب ٤ : ١٣٨ ح ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
[٦] التذكرة ٥ : ٤٢٨.