غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩١ - حكم حصّة الإمام
وجعل الشطر الأخر في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم نبعّد إصابته الحقّ في ذلك ، بل كان على صواب.
وإنّما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ ، وإنّما عدم ذلك لوضع تغليظ المحنة ، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأُصول في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك ، وحفظ الودائع لأهلها ؛ وردّ الحقوق [١] ، انتهى كلامه.
والمشهور بين محقّقيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه ، وأما النصف الأخر فاختلفوا فيه ، فبعضهم أوجب ضبطه له عليهالسلام [٢].
وبعضهم صرّح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكّد فيه غاية التأكيد ، مثل ابن إدريس [٣] ، وادّعى فيه تطابق الأدلّة العقليّة والنقليّة وفتاوى المحصّلين من الأصحاب.
وأكثرهم خيّروا بين الدفن ، أو الضبط والإيصاء ، أو الصرف في سائر الأصناف [٤] ، وظاهر كثير منهم ترجيح الأخير على غيره [٥].
(وظاهر بعضهم وجوب الصرف إليهم معيّناً [٦].
وظاهر بعضهم تعميم الإعطاء لصلحاء الشيعة وفقرائهم) [٧] و [٨].
وقيّد جماعة من المحقّقين المجوّزين لإعطاء سائر الأصناف بأن يكون على سبيل التتمة ، بمعنى أنّه لو لم تفِ حصتهم بمئونة سنتهم ، فتعطى تتمة المئونة
[١] المقنعة : ٢٨٥ ٢٨٧.
[٢] كالمفيد في المقنعة : ٢٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٨١ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٣.
[٣] السرائر ١ : ٤٩٧.
[٤] المقنعة : ٢٨٦ ، المبسوط ١ : ٢٦٤.
[٥] المقنعة : ٢٨٦.
[٦] الشرائع ١ : ١٦٧ ، المهذّب البارع ١ : ٥٧١ ، ونسبه في الروضة ٢ : ٨٠ إلى المشهور بين المتأخّرين.
[٧] حكاه في المقنعة : ٢٨٦ ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٧.
[٨] ما بين القوسين ليس في «م».