غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٥ - كفاية القوت الغالب
غيرها ، ويظهر من العلامة في المنتهي [١] والتذكرة [٢] والمحقّق في المعتبر [٣] الإجماع عليه من علمائنا ، وكذلك الشيخ في الخلاف ، حيث ادّعى إجماع الطائفة على العمل برواية الهمداني الاتية [٤].
وقال في المعتبر : الضابط إخراج ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا.
ومثله قال في التذكرة ، وذكر فيها بالخصوص في الأرز واللبن أيضاً أنّه يجوز إخراجهما عند علمائنا ؛ لأنّهما يقتات بهما ، ونسب الخلاف فيهما إلى بعض العامّة.
ثمّ إنّ في معنى ما كان قوتاً غالباً اشتباه ، والذي أفهمه أنّ المراد أنّه يجوز أن يخرج الفطرة عمّا هو قوت الإنسان غالباً وإن كانت طوائف الناس مختلفة في غلبة التقوّت بها ، لا أنّه يجب لكلّ طائفة إخراجها عمّا هو غالب عندها ، ولا يجوز غيرها ، فيجوز على أهل الأمصار العظيمة إخراج الأقط واللبن ، وإن كانا قوتين لأهل البوادي غالباً.
وصرّح بذلك في التذكرة ، بل قال في التذكرة : وأمّا اللبن فيجوز إخراجه عند علمائنا أجمع لكلّ أحد ، سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا [٥].
فالمراد من تحديد القوت الغالب في رواية الهمداني الاتية هو إمّا بيان أنّه لا يجب عليهم تحصيل الأعلى ، أو يستحبّ لهم الإخراج منه وترك الأدون.
وأمّا وجوب الإخراج من القوت الغالب للبلد أو للشخص ، فلم نقف على قائل به ، ولا على دليل يدلّ عليه.
وما يظهر من الأخبار الاتية من الوجوب فهو لو سُلّمت الدلالة فيها فلا بدّ أن ينزّل على أحد الأمرين ؛ لعدم القول به من أحد من حيث إنّه قوت غالب.
[١] المنتهي ١ : ٥٣٦.
[٢] التذكرة ٥ : ٣٨٣ مسألة ٢٨٩.
[٣] المعتبر ٢ : ٦٠٥.
[٤] الخلاف ٢ : ١٥١.
[٥] التذكرة ٥ : ٣٨٢ مسألة ٢٨٨.