غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٨ - وجوب النيّة في الزكاة
ثمّ الردّ.
وأمّا الاحتساب من سهم الغارمين مع العجز عنه فلا إشكال.
وعلى القول بجواز التعجيل أيضاً يراعى بقاء الفقير على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال.
السادس : أداء الزكاة مشروط بالنيّة ؛ للإجماع ، نقله غير واحد [١].
بل نقله في المعتبر عن العلماء كافّة ، إلا الأوزاعي ؛ متمسّكاً بأنّها دين ، فلا تجب فيه النيّة كسائر الديون ، ولهذا يخرجها وليّ اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع [٢].
وفيه : أنّه قياس ؛ لانحصار المستحقّ في الدين ، ولهذا يسقط بإسقاطه ، بخلافه هنا ، ونيابة الوليّ والسلطان إنّما ثبتت من باب الاضطرار.
والحاصل : أنّها من العبادات التوقيفيّة ؛ لكونها محدودة بالقدر والوقت والنصاب وسائر الشرائط والكيفيّات التي لا تعلم مصلحتها ، كالواجبات التوصليّة ، فلا يحصل الامتثال عرفاً إلا بقصد الامتثال.
ويدلّ عليه أيضاً : عموم ما دلّ على اشتراط النيّة ، مثل قوله عليهالسلام : «لأعمل إلا بالنيّة» [٣]. و «إنّما الأعمال بالنيّات» [٤].
وخصوص ما رواه في الفقيه في وصيّته : «يا عليّ لا خير في القول إلا مع الفعل ، ولا في الصدقة إلا مع النيّة» [٥].
واعلم : أنّ العمل الذي تجب فيه النيّة هنا هو إيصال المال المعهود إلى من يجب الإيصال إليه ، فالإفراز والإخراج من المال من مقدّماته.
[١] كالعلّامة في المنتهي ١ : ٥٢٩.
[٢] المعتبر ٢ : ٥٥٩.
[٣] أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٩.
[٤] التهذيب ١ : ٨٣ ح ٢١٨ ، وج ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٧.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٦٧ ح ٨٢٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٧ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥٦ ح ١.