غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٧ - الجمع بين الروايات
يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : «ما أمحل هذا ، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل ، لا نجعل ، لا نجعل لأحد منكم في حلّ» [١].
إلى غير ذلك من الأخبار المؤكّدة في أمر الخمس وإيجاب دفعه ، وأنّه موجب لتزكية المال وتطهيره ، مثل رواية أبي بصير قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال ، قال : «من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم» [٢].
وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّي لأخذ الدرهم ، وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما أُريد بذلك إلا أن تطهروا» [٣].
ورواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام في حديث قال : «لا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا» [٤] إلى غير ذلك من الأخبار.
وفي كتاب إكمال الدين توقيعان عن صاحب الأمر عليهالسلام ؛ يدلان على ذلك [٥] ، وكذلك في كتاب الخرائج والجرائح ما يدلّ عليه [٦] ، نقلها في الوسائل.
فحاصل الكلام في هذا المقام : أنّ ثبوت الخمس والأنفال لأربابهما من القطعيّات التي لا شبهة فيها ، وهذه الأخبار لا يحصل منها شيء موجب للقطع يمكن تخصيص القطعي به ؛ لتشابهها في الدلالة ، فيمكن أن يراد بها أنّ ما يحصل من المكاسب فيه
[١] الكافي ١ : ٥٤٨ ح ٢٦ ، التهذيب ٤ : ١٤٠ ح ٣٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ح ١٩٦ ، الوسائل ٦ : ٣٧٦ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢ ح ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ١ : ٥٣٨ ح ٧ ، علل الشرائع : ٣٧٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ح ٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٣.
[٤] الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.
[٥] إكمال الدين : ٥٢٠ ح ٤٩ وص ٥٢٢ ح ٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٧٧ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٦ و٧ ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ في مالنا؟! وقال : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.
[٦] الخرائج والجرائح : ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٣ ح ٩.