غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
(١)
حقيقة الزكاة
٢٣ ص
(٢)
حكم الإخراج يوم الحصاد
٢٣ ص
(٣)
وجوب زكاة المال
٢٩ ص
(٤)
عدم وجوبها علي الطفل
٣٠ ص
(٥)
المتولّي لإخراج الزكاة الطفل
٣٤ ص
(٦)
أحكام اقتراض الوليّ من الطفل
٣٤ ص
(٧)
حم الاتّجار بمال الطفل
٣٥ ص
(٨)
عدم وجوبها في مال المجنون
٣٧ ص
(٩)
حكم السهو والغفلة والإغماء في الحول
٣٨ ص
(١٠)
لا زكاة علي المملوك
٣٨ ص
(١١)
مسألة تملّك العبد وعدمه
٣٨ ص
(١٢)
اشتراط ملك النصاب
٤١ ص
(١٣)
حكم الموهوب والمبيع والقرض والمنذور
٤١ ص
(١٤)
اشتراط تماميّة الملك
٤٢ ص
(١٥)
اشتراط التمكّن من التصرف بالمال
٤٣ ص
(١٦)
لا زكاة في المال المغصوب
٤٥ ص
(١٧)
اعتبار فعليّة التمكّن من التصرف
٤٦ ص
(١٨)
حكم المال الغائب
٤٧ ص
(١٩)
حكم الجهل بالمال
٤٧ ص
(٢٠)
لا زكاة في الوقف والمفقود
٤٨ ص
(٢١)
لا زكاة علي الدين
٤٩ ص
(٢٢)
حكم القرض
٥٠ ص
(٢٣)
اشتراط الزكاة علي المقرض
٥١ ص
(٢٤)
وجوب الزكاة علي الكافر وعدم صحّتها منه
٥١ ص
(٢٥)
حكم زكاة الكافر إذا أسلم
٥٢ ص
(٢٦)
حكم تلف النصاب
٥٣ ص
(٢٧)
حصر ما تجب في الزكاة
٥٥ ص
(٢٨)
ذكر ما تستحبّ في الزكاة
٥٥ ص
(٢٩)
اشتراط بلوغ النصاب
٥٨ ص
(٣٠)
نصاب الإبل
٥٨ ص
(٣١)
نصاب البقر
٦١ ص
(٣٢)
نصاب الغنم
٦١ ص
(٣٣)
عدم ضمّ مال إنسان إلي غيره
٦٣ ص
(٣٤)
لا يفرّق بين مالي الإنسان
٦٣ ص
(٣٥)
عدم وجوب شيء فيما بين النصب
٦٣ ص
(٣٦)
اعتبار السوم في زكاة الحيوان
٦٤ ص
(٣٧)
استمرار السوم طول الحول
٦٦ ص
(٣٨)
معني السوم
٦٦ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في السخال
٦٦ ص
(٤٠)
اشتراط عدم كون الإبل عوامل
٦٧ ص
(٤١)
مايشترط فيه الحول
٦٧ ص
(٤٢)
معني الحول
٦٧ ص
(٤٣)
بقاء النصاب طول الحول
٦٨ ص
(٤٤)
حكم معاوضة النصاب في الحول
٦٨ ص
(٤٥)
زمان عدّ السخال
٧٠ ص
(٤٦)
حكم الارتداد في الحول
٧١ ص
(٤٧)
من وجبت عليه سن وليست عنده
٧٢ ص
(٤٨)
أسنان الإبل وأسماؤها
٧٤ ص
(٤٩)
أسنان البقر
٧٥ ص
(٥٠)
مسمّي الشاة يعطي في الزكاة
٧٦ ص
(٥١)
عدم أخذ المريضة و
٧٧ ص
(٥٢)
الخيار للمزكّي في الإخراج
٧٨ ص
(٥٣)
المعز والضأن والعراب والبخاتي والبقر والجاموس واحد
٧٩ ص
(٥٤)
عدم أخذ الربّي
٧٩ ص
(٥٥)
عدم أخذ الأكولة
٧٩ ص
(٥٦)
عدم أخذ فحل الضراب
٧٩ ص
(٥٧)
عدّ الأكولة وفحل الضراب في النصاب
٨٠ ص
(٥٨)
وجوب الزكاة في العين
٨٠ ص
(٥٩)
حكم إعطاء المثل أو القيمة
٨٢ ص
(٦٠)
اعتبار قيمة وقت الإخراج
٨٣ ص
(٦١)
القيمة يجوز أن تكون منفعة
٨٤ ص
(٦٢)
لاتجب الزكاة في الذمّة
٨٤ ص
(٦٣)
فروع تعلق الزكاة بالعين
٨٧ ص
(٦٤)
عدم جواز التصرّف في العين الزكاتيّة
٨٨ ص
(٦٥)
نصاب الذهب
٨٨ ص
(٦٦)
نصاب الفضّة
٨٩ ص
(٦٧)
عدم ضمّ أحد النقدين إلي الآخر
٨٩ ص
(٦٨)
مقدار الدينار والدرهم والدانق
٩٠ ص
(٦٩)
اشتراك كون النقدين مسكوكين
٩١ ص
(٧٠)
يضمّ الرديء إلي الجيّد في النقدين
٩٢ ص
(٧١)
حكم الدراهم المغشوشة
٩٣ ص
(٧٢)
عدم وجوب الزكاة في العلس والسلت
٩٤ ص
(٧٣)
اشتراط النصاب في الغلات
٩٤ ص
(٧٤)
مقدار الصاع
٩٤ ص
(٧٥)
مقدار المدّ والرطل
٩٥ ص
(٧٦)
اعتبار الوزن مطلقاً
٩٥ ص
(٧٧)
وقت تعلقّ الوجوب بالغلات
٩٦ ص
(٧٨)
وقت وجوب الإخراج
٩٨ ص
(٧٩)
اشتراط التملّك قبل تعلقّ الوجوب في الغلات
٩٨ ص
(٨٠)
الزكاة بعد وضع خراج السلطان والمؤن
٩٩ ص
(٨١)
النصاب بعد وضع المؤن
١٠٥ ص
(٨٢)
النصاب بعد الخراج
١٠٥ ص
(٨٣)
الخراج المستثني
١٠٦ ص
(٨٤)
المراد بالمؤن
١٠٧ ص
(٨٥)
العشر ونصف العشر في الغلّات
١٠٧ ص
(٨٦)
حكم موت من تعلّقت به الزكاة
١٠٩ ص
(٨٧)
تزكية مايكال من الحبوبات
١١٢ ص
(٨٨)
زكاة مال التجارة
١١٢ ص
(٨٩)
اشتراط النصاب والحول في مال التجارة
١١٣ ص
(٩٠)
اشتراط بقاء السلعة طول الحول
١١٤ ص
(٩١)
اشتراط عدم نقص متاع التجارة
١١٥ ص
(٩٢)
زكاة التجارة متعلّقة بالعين
١١٥ ص
(٩٣)
إذا كان مال التجارة عيناً زكوية
١١٧ ص
(٩٤)
لو عاوض نصاباً زكوياً بآخر
١١٨ ص
(٩٥)
استحباب الزكاة في حاصل العقار
١١٩ ص
(٩٦)
الفقير والمسكين
١٢١ ص
(٩٧)
حدّ الفقر
١٢٢ ص
(٩٨)
حكم القادر علي الكسب
١٢٤ ص
(٩٩)
الدار والخادمم لا يمنع أخذ الزكاة
١٢٦ ص
(١٠٠)
الأثاث والكتب لاتمنع من أخذ الزكاة
١٢٦ ص
(١٠١)
تصديق مدّعي الفقر
١٢٧ ص
(١٠٢)
عدم وجوب إعلام الفقير بكونها زكاة
١٢٨ ص
(١٠٣)
لو ظهر كون الفقير غنياً
١٢٩ ص
(١٠٤)
لو بان كفر أو فسق الفقير
١٣٢ ص
(١٠٥)
العاملون
١٣٣ ص
(١٠٦)
شروط العامل
١٣٣ ص
(١٠٧)
مقدار ما يعطي العامل
١٣٤ ص
(١٠٨)
عدم سقوط نصيب العامل في زمان الغيبة
١٣٤ ص
(١٠٩)
المؤلفّة قلوبهم
١٣٤ ص
(١١٠)
الرقاب
١٣٨ ص
(١١١)
اشتراط الشدة في عتق العبد في الزكاة
١٣٨ ص
(١١٢)
شراء الأب من الزكاة
١٤٠ ص
(١١٣)
وجوب صيغة العتق والنية
١٤١ ص
(١١٤)
إعطاء المكاتب
١٤٢ ص
(١١٥)
وارث المملوك المشتري من الزكاة
١٤٥ ص
(١١٦)
الغارمون
١٤٧ ص
(١١٧)
اشتراط عدم كون الدين في معصية
١٤٧ ص
(١١٨)
اشتراط العجز عن الأداء
١٤٩ ص
(١١٩)
احتساب الزكاة عن الدين
١٥١ ص
(١٢٠)
جواز أداء دين واجب النفقة منها
١٥٢ ص
(١٢١)
لو صرف الغارم الزكاة في غير الغرم
١٥٣ ص
(١٢٢)
سبيل الله
١٥٥ ص
(١٢٣)
اعتبار الحاجة وعدمه
١٥٦ ص
(١٢٤)
عدم استرجاع ما فضل
١٥٧ ص
(١٢٥)
ابن السبيل
١٥٧ ص
(١٢٦)
حكم الضيف
١٥٩ ص
(١٢٧)
اشتراط إباحة السفر في ابن السبيل
١٦٠ ص
(١٢٨)
اشتراط الحاجة في السفر
١٦٠ ص
(١٢٩)
مقدار ما يعطي ابن السبيل
١٦١ ص
(١٣٠)
اشتراط الإيمان في المستحقّ
١٦٢ ص
(١٣١)
المراد بالإيمان
١٦٢ ص
(١٣٢)
إعادة المخالف الزكاة إذا استبصر
١٦٣ ص
(١٣٣)
دفع الزكاة للمخالف
١٦٣ ص
(١٣٤)
اعتبار الإيمان في زكاة الفطرة
١٦٤ ص
(١٣٥)
دفع الزكاة إلي المستضعف
١٦٤ ص
(١٣٦)
إعطاء الزكاة أطفال المؤمنين
١٦٥ ص
(١٣٧)
عدم جواز اعطاء أطفال غير المؤمنين
١٦٥ ص
(١٣٨)
اعطاء الزكاة للمجنون
١٦٦ ص
(١٣٩)
اشتراط العدالة في المستحقّ
١٦٦ ص
(١٤٠)
تعريف العدالة
١٦٨ ص
(١٤١)
اشتراط عدم كون المعطي واجب النفقة
١٦٩ ص
(١٤٢)
جواز التوسيع في الزكاة
١٧٠ ص
(١٤٣)
حكم دفع الزكاة إلي الزوجة والزوج
١٧١ ص
(١٤٤)
العيلولة غير مانعة عن إعطاء الزكاة
١٧١ ص
(١٤٥)
يعطي واجب النفقة في غير وجه الفقر
١٧٢ ص
(١٤٦)
اشتراط عدم كون المعطي هاشميّاً
١٧٢ ص
(١٤٧)
مقدار أخذ الهاشميّ المضطرّ
١٧٣ ص
(١٤٨)
عمالة الهاشميّ
١٧٥ ص
(١٤٩)
حرمة الصدقة علي أولاد هاشم وحصرهم
١٧٦ ص
(١٥٠)
جواز الصدقة المنذورة والكفّارات للهاشميّ
١٧٧ ص
(١٥١)
جواز الصدقات المندوبة لهم
١٧٧ ص
(١٥٢)
تولّي المالك الإخراج أو وكيله
١٧٩ ص
(١٥٣)
تولّي الإمام أو عامله للزّكاة
١٨٠ ص
(١٥٤)
وجوب الدفع إلي الإمام لو طلبها
١٨١ ص
(١٥٥)
تصديق مدّعي إخراج الزكاة
١٨١ ص
(١٥٦)
عدم وجوب البسط علي الأصناف
١٨٢ ص
(١٥٧)
عدم وجوب التسوية بين أشخاص الأصناف
١٨٣ ص
(١٥٨)
الزكاة واجب فوريّ أو لا
١٨٤ ص
(١٥٩)
حكم التأخير لطلب الأحقّ أو البسط
١٨٤ ص
(١٦٠)
الضمان مع التأخير
١٨٦ ص
(١٦١)
الأخبار الدالّة علي جواز التأخير
١٨٧ ص
(١٦٢)
المختار في مسألة التأخير والضمان
١٨٨ ص
(١٦٣)
حكم إخراج الزكاة الي غير بلد المال
١٨٩ ص
(١٦٤)
إجزاء إعطاء الزكاة مع التأخير
١٩٣ ص
(١٦٥)
إذا نقلها اقتصر علي أقرب الأماكن
١٩٣ ص
(١٦٦)
الضمان مع عدم أمن الطريق
١٩٣ ص
(١٦٧)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
١٩٣ ص
(١٦٨)
استحباب العزل مع عدم وجود المصرف
١٩٤ ص
(١٦٩)
أحكام عزل الزكاة
١٩٥ ص
(١٧٠)
براءة ذمّة المالك بقبض الإمام أو العامل
١٩٦ ص
(١٧١)
عدم جواز تقديم الزكاة
١٩٦ ص
(١٧٢)
وجوب النيّة في الزكاة
١٩٨ ص
(١٧٣)
التوكيل والنيّة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
مقارنة النية في الزكاة
٢٠٧ ص
(١٧٥)
توكيل المستحقّ في الأخذ
٢٠٧ ص
(١٧٦)
حقيقة النيّة
٢٠٩ ص
(١٧٧)
الترديد في النيّة لا يضرّ
٢١٠ ص
(١٧٨)
حكم الدفع بدون نيّة
٢١١ ص
(١٧٩)
إجبار الممتنع عن الزكاة
٢١٢ ص
(١٨٠)
حكم اجتماع سببين في المستحقّ
٢١٤ ص
(١٨١)
أقلّ ما يعطي الفقير
٢١٤ ص
(١٨٢)
أكثر ما يعطي الفقير
٢١٧ ص
(١٨٣)
دعاء الإمام أو الساعي لصاحب الزكاة
٢١٧ ص
(١٨٤)
عدم وجوب الدعاء للمستحقّ
٢١٨ ص
(١٨٥)
الفاظ الدعاء
٢١٨ ص
(١٨٦)
كراهة تملك المزكّي ما يخرجه
٢١٩ ص
(١٨٧)
استحباب وسم نعم الصّدقة
٢٢٠ ص
(١٨٨)
حكم أخذ مقسم الزكاة المستحقّ
٢٢١ ص
(١٨٩)
حقيقة الزكاة الفطرة
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب زكاة الفطرة
٢٢٦ ص
(١٩١)
عدم وجوب الفطرة علي الصبيّ والمجنون
٢٢٧ ص
(١٩٢)
عدم وجوبها علي العبد
٢٢٨ ص
(١٩٣)
حكم ما لو تحرر من العبد شيء
٢٣٠ ص
(١٩٤)
اشتراط الغني في الوجوب
٢٣١ ص
(١٩٥)
استحباب إخراج الفطرة للفقير
٢٣٢ ص
(١٩٦)
معني إدارة الصاع
٢٣٣ ص
(١٩٧)
ما يتحقّق به الغني
٢٣٤ ص
(١٩٨)
وجوب الزكاة علي الكافر
٢٣٤ ص
(١٩٩)
استحباب الإخراج لو حصلت الشروط بعد دخول اللّيل
٢٣٥ ص
(٢٠٠)
وجوب الإخراج عمن يعول
٢٣٦ ص
(٢٠١)
وجوب الفطرة عن الزوجة
٢٣٧ ص
(٢٠٢)
وجوب الفطرة عن المملوك
٢٣٩ ص
(٢٠٣)
فطرة واجبي النفقة
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
فطرة الضيف
٢٤٠ ص
(٢٠٥)
من تجب فطرته علي غيره تسقط عنه
٢٤٦ ص
(٢٠٦)
عدم اشتراط الحضور في الفطرة
٢٤٨ ص
(٢٠٧)
لو مات العبد ليلة العيد
٢٥٠ ص
(٢٠٨)
ماهيّة زكاة الفطرة
٢٥٣ ص
(٢٠٩)
مايخرج في الفطرة
٢٥٤ ص
(٢١٠)
كفاية القوت الغالب
٢٥٥ ص
(٢١١)
إجزاء الدقيق والسويق في الفطرة
٢٥٨ ص
(٢١٢)
لا يخرج صاع مركب من جنسين
٢٥٩ ص
(٢١٣)
الأفضل إخراج التمر
٢٥٩ ص
(٢١٤)
ما يستحب لأهل الأقطار إخراجه
٢٦٠ ص
(٢١٥)
جواز إخراج القيمة
٢٦١ ص
(٢١٦)
مقدار الفطرة صاع
٢٦٣ ص
(٢١٧)
وجوب الفطرة بغروب الشمس
٢٦٦ ص
(٢١٨)
عدم جواز تقديمها علي وقت الوجوب
٢٦٨ ص
(٢١٩)
آخر وقت الفطرة
٢٦٩ ص
(٢٢٠)
افضل أوقات الإخراج
٢٧١ ص
(٢٢١)
حكم عزل الفطرة
٢٧٢ ص
(٢٢٢)
اعتبار النيّة في الفطرة
٢٧٤ ص
(٢٢٣)
مستحقّها ومستحقّ الزكاة
٢٧٥ ص
(٢٢٤)
مقدرا ما يعطي الفقير
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
استحباب تخصيص الأقارب والجيران
٢٧٧ ص
(٢٢٦)
حقيقة الخمس
٢٧٩ ص
(٢٢٧)
وجوب الخمس في سبعة أشياء
٢٨١ ص
(٢٢٨)
وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
٢٨٣ ص
(٢٢٩)
لا نصاب في الغنيمة
٢٨٧ ص
(٢٣٠)
حكم ما حواه العسكر من مال البغاة
٢٨٧ ص
(٢٣١)
حكم الجصّ والنورة وأمثالهما
٢٨٨ ص
(٢٣٢)
اعتبار النصاب في المعادن
٢٨٩ ص
(٢٣٣)
الخمس بعد مؤونة الإخراج
٢٩١ ص
(٢٣٤)
لو أخرج المعدن بدفعات
٢٩٣ ص
(٢٣٥)
اعتبار النصاب في الذهب وفي غيره قيمته
٢٩٣ ص
(٢٣٦)
حكم اختلاف بقاع المعادن
٢٩٤ ص
(٢٣٧)
لو كان المعدن جنسين
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
لو اشترك جماعة في الاستخراج
٢٩٥ ص
(٢٣٩)
وجبو الخمس علي الذمّي
٢٩٦ ص
(٢٤٠)
المعادن تبع الأرض
٢٩٦ ص
(٢٤١)
حكم إخراج خمس تراب المعدن
٢٩٦ ص
(٢٤٢)
اعتبار النصاب فيه
٢٩٧ ص
(٢٤٣)
وحوب الخمس علي الواجد مطلقاً
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
حكم وجدان الكنز
٢٩٨ ص
(٢٤٥)
لو تداعي مالك الدار والمستأجر في الكنز
٣٠٥ ص
(٢٤٦)
حكم الموجود في جوف الدابّة
٣٠٦ ص
(٢٤٧)
حكم الموجود في جوف السمكة
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص
٣٠٩ ص
(٢٤٩)
اعتبار النصاب في الغوص
٣١٠ ص
(٢٥٠)
المراد بالغوص
٣١١ ص
(٢٥١)
جمع الأجناس المختلفة في الغوص
٣١٢ ص
(٢٥٢)
وجوب الخمس في العنبر
٣١٢ ص
(٢٥٣)
حقيقة العنبر
٣١٣ ص
(٢٥٤)
وجوب الخمس في أرباح التجارات و
٣١٤ ص
(٢٥٥)
بيان كلام الطبرسي
٣١٥ ص
(٢٥٦)
معني الغنيمة في الآية
٣١٧ ص
(٢٥٧)
اعتبار تحقّق الاكتساب
٣١٧ ص
(٢٥٨)
المراد بالفوائد
٣٢٠ ص
(٢٥٩)
حكم العسل
٣٢٠ ص
(٢٦٠)
حكم المنّ ومعناه
٣٢٠ ص
(٢٦١)
حكم المسك
٣٢٣ ص
(٢٦٢)
حكم الميراث والهديّة
٣٢٣ ص
(٢٦٣)
استحباب تخميس جوائز الظلمة
٣٢٤ ص
(٢٦٤)
الأحوط تخميس جميع الفوائد
٣٢٥ ص
(٢٦٥)
حكم الفرار من الخمس
٣٢٦ ص
(٢٦٦)
خمس الأرباح بعد المؤونة
٣٢٦ ص
(٢٦٧)
ما توضع منه المؤونة
٣٢٧ ص
(٢٦٨)
المراد بالمؤونة
٣٣٠ ص
(٢٦٩)
تعلّق الخمس بعين الفاضل
٣٣١ ص
(٢٧٠)
مصرف خمس الأرباح
٣٣١ ص
(٢٧١)
وجوب الخمس فيها
٣٣٢ ص
(٢٧٢)
معني كلمة الخمس
٣٣٣ ص
(٢٧٣)
مصرف خمس الأرض
٣٣٤ ص
(٢٧٤)
هل يشمل الأرض المشغولة
٣٣٤ ص
(٢٧٥)
الإمام مخير بين خمس العين وخمس الانتفاع
٣٣٦ ص
(٢٧٦)
وجوب الخمس ففيه وشروطه
٣٣٧ ص
(٢٧٧)
المراد بالخمس الواجب فيه
٣٣٨ ص
(٢٧٨)
مصرف خمس الحلال المختلط
٣٤٠ ص
(٢٧٩)
حكم المأخوذ بالولاية للظالمين
٣٤٢ ص
(٢٨٠)
صور اختلاط الحلال بالحرام
٣٤٣ ص
(٢٨١)
حكم تلف المال المختلط
٣٥٠ ص
(٢٨٢)
تعلّق الخمس بعين المال
٣٥٠ ص
(٢٨٣)
لو أخراج الخمس وعلم مقدار الحرام
٣٥١ ص
(٢٨٤)
لو اختلط بعض المال دون بعض
٣٥١ ص
(٢٨٥)
حكم مال العبد والصغير
٣٥٢ ص
(٢٨٦)
ما يعتبر فيه النصاب وما لا يعتبر
٣٥٤ ص
(٢٨٧)
جواز تجيل الخمس
٣٥٤ ص
(٢٨٨)
تعيين مبدأ الحول
٣٥٥ ص
(٢٨٩)
كم قسم يقسّم الخمس
٣٥٨ ص
(٢٩٠)
حكم سهم ذوي القربي
٣٦٠ ص
(٢٩١)
المراد بذي القربي
٣٦١ ص
(٢٩٢)
اشتراط الانتساب إلي عبد المطلب بالأب
٣٦٣ ص
(٢٩٣)
حكم بني المطلب
٣٦٥ ص
(٢٩٤)
جواز تخصيص بعض الطوائف بالخمس
٣٦٥ ص
(٢٩٥)
الإمام يتمّ للأصناف من نصيبه
٣٦٧ ص
(٢٩٦)
لا يعطي أكثر من مؤونة السنة
٣٦٨ ص
(٢٩٧)
معني الفقير والمسكين وابن السبيل
٣٦٨ ص
(٢٩٨)
عدم اشتراط الفقر في اليتامي
٣٦٩ ص
(٢٩٩)
حكم اجتماع السببين
٣٦٩ ص
(٣٠٠)
اشتراط الإيمان
٣٦٩ ص
(٣٠١)
اشتراط العدالة
٣٦٩ ص
(٣٠٢)
حكم نقل الخمس
٣٧٠ ص
(٣٠٣)
حقيقة الأنفال
٣٧١ ص
(٣٠٤)
مايغنم بغير إذن الإمام
٣٧٢ ص
(٣٠٥)
أموال سلطان الحرب
٣٧٢ ص
(٣٠٦)
الأرض المأخوذة بغير قتال
٣٧٣ ص
(٣٠٧)
الأرض الموات
٣٧٣ ص
(٣٠٨)
رؤوس الجبال
٣٧٤ ص
(٣٠٩)
المعادن
٣٧٥ ص
(٣١٠)
الفرق بين معادن الخمس ومعادن الأنفال
٣٧٦ ص
(٣١١)
ميراث من لا وارث له
٣٧٨ ص
(٣١٢)
حكم التصرّف في الأنفال
٣٧٩ ص
(٣١٣)
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال
٣٨٠ ص
(٣١٤)
روايات التحليل
٣٨١ ص
(٣١٥)
مفاد روايات التحليل
٣٨٤ ص
(٣١٦)
الروايات المنافية لروايات التحليل
٣٨٦ ص
(٣١٧)
الجمع بين الروايات
٣٨٧ ص
(٣١٨)
حكم الخمس في زمان الغيبة
٣٨٨ ص
(٣١٩)
حكم حصّة الأصناف
٣٨٨ ص
(٣٢٠)
حكم حصّة الإمام
٣٩١ ص
(٣٢١)
استحباب التصدّق
٣٩٥ ص
(٣٢٢)
صدقة السرّ والإكثار منها
٣٩٧ ص
(٣٢٣)
استحباب الصدقة أوّل النهار
٣٩٧ ص
(٣٢٤)
كراهة السؤال
٣٩٨ ص
(٣٢٥)
كراهة ردّ السائل
٣٩٨ ص
(٣٢٦)
افضليّة الصدقة المندوبة علي بني هاشم
٣٩٨ ص
(٣٢٧)
مايشترط في الصدقة
٣٩٩ ص
(٣٢٨)
عدم جواز الرجوع بالصدقة
٣٩٩ ص
(٣٢٩)
جواز غير الزكاة لبني هاشم
٣٩٩ ص
(٣٣٠)
جواز الصدقة علي الذمّي
٤٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٨ - ما توضع منه المؤونة

مثل دراهم مخمّسة ، أو غلّة مورّثة ، أو نحو ذلك ، فهل تحسب المئونة من ذلك المال أو من الأرباح أو منهما معاً بالنسبة؟ كما لو كانت مئونته مائة وأرباحه مائتين وماله الأخر مائتين ، فإذا وزّع المئونة على المالين بالمناصفة فيخمس مائة وخمسين من الأرباح ، ذكر جماعة من الأصحاب فيه الوجوه الثلاثة [١] ، ويظهر من جماعة أنّ الأوسط أظهر ، والأوّل أحوط ، والآخر أعدل [٢] ، ورجّح المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله الأوّل [٣].

أقول : والأخبار وإن كانت ظاهرة في إخراج المئونة من الأرباح ، سيّما رواية الهمداني ورواية النيشابوري ، ورواية محمّد بن الحسن الأشعري ، لكن الظاهر منها أيضاً انحصار المستغلّ فيما حصل منه الربح ، فلا دلالة فيها على الوضع من الربح وإن كان له ما يصرفه في المئونة ، ولا يحتاج إلى صرف الربح فيها.

وادّعى المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله تبادر صورة الاحتياج من قوله عليه‌السلام : «الخمس بعد المئونة» يعني إذا احتاج الرجل في مئونته إلى صرف الأرباح فلا خمس عليه فيما يحتاج إليه من ذلك ، وأمّا مع عدم الاحتياج لوجود مال آخر يصرفه في المئونة فيجب الخمس.

واستدلّ أيضاً بعموم أدلّة الخمس وعدم وضوح صحة دليل المئونة ، وأنّ الإجماع ونفي الضرر إنّما يثبتان ما لو احتاج في المئونة إلى إنفاق الأرباح ، وبأنّ ذلك يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرفها في المئونة ، مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعتهم ، وأكابر الزرّاع والتجّار ، وهو منافٍ لحكمة تشريع الخمس في الجملة.

أقول : ويمكن أن يكون نظر من يرجّح الأوسط بعد ادّعاء التبادر من اللفظ كما ذكرنا إلى أنّ فتاوى العلماء مجملة ، وكذلك إجماعاتهم المنقولة ، ومع ملاحظة


[١] الدروس ١ : ٢٥٩ ، الروضة البهيّة ٢ : ٧٧ ، المدارك ٥ : ٣٨٥.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٥ ، والروضة البهيّة ٢ : ٧٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٨.