غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
(١)
حقيقة الزكاة
٢٣ ص
(٢)
حكم الإخراج يوم الحصاد
٢٣ ص
(٣)
وجوب زكاة المال
٢٩ ص
(٤)
عدم وجوبها علي الطفل
٣٠ ص
(٥)
المتولّي لإخراج الزكاة الطفل
٣٤ ص
(٦)
أحكام اقتراض الوليّ من الطفل
٣٤ ص
(٧)
حم الاتّجار بمال الطفل
٣٥ ص
(٨)
عدم وجوبها في مال المجنون
٣٧ ص
(٩)
حكم السهو والغفلة والإغماء في الحول
٣٨ ص
(١٠)
لا زكاة علي المملوك
٣٨ ص
(١١)
مسألة تملّك العبد وعدمه
٣٨ ص
(١٢)
اشتراط ملك النصاب
٤١ ص
(١٣)
حكم الموهوب والمبيع والقرض والمنذور
٤١ ص
(١٤)
اشتراط تماميّة الملك
٤٢ ص
(١٥)
اشتراط التمكّن من التصرف بالمال
٤٣ ص
(١٦)
لا زكاة في المال المغصوب
٤٥ ص
(١٧)
اعتبار فعليّة التمكّن من التصرف
٤٦ ص
(١٨)
حكم المال الغائب
٤٧ ص
(١٩)
حكم الجهل بالمال
٤٧ ص
(٢٠)
لا زكاة في الوقف والمفقود
٤٨ ص
(٢١)
لا زكاة علي الدين
٤٩ ص
(٢٢)
حكم القرض
٥٠ ص
(٢٣)
اشتراط الزكاة علي المقرض
٥١ ص
(٢٤)
وجوب الزكاة علي الكافر وعدم صحّتها منه
٥١ ص
(٢٥)
حكم زكاة الكافر إذا أسلم
٥٢ ص
(٢٦)
حكم تلف النصاب
٥٣ ص
(٢٧)
حصر ما تجب في الزكاة
٥٥ ص
(٢٨)
ذكر ما تستحبّ في الزكاة
٥٥ ص
(٢٩)
اشتراط بلوغ النصاب
٥٨ ص
(٣٠)
نصاب الإبل
٥٨ ص
(٣١)
نصاب البقر
٦١ ص
(٣٢)
نصاب الغنم
٦١ ص
(٣٣)
عدم ضمّ مال إنسان إلي غيره
٦٣ ص
(٣٤)
لا يفرّق بين مالي الإنسان
٦٣ ص
(٣٥)
عدم وجوب شيء فيما بين النصب
٦٣ ص
(٣٦)
اعتبار السوم في زكاة الحيوان
٦٤ ص
(٣٧)
استمرار السوم طول الحول
٦٦ ص
(٣٨)
معني السوم
٦٦ ص
(٣٩)
عدم وجوب الزكاة في السخال
٦٦ ص
(٤٠)
اشتراط عدم كون الإبل عوامل
٦٧ ص
(٤١)
مايشترط فيه الحول
٦٧ ص
(٤٢)
معني الحول
٦٧ ص
(٤٣)
بقاء النصاب طول الحول
٦٨ ص
(٤٤)
حكم معاوضة النصاب في الحول
٦٨ ص
(٤٥)
زمان عدّ السخال
٧٠ ص
(٤٦)
حكم الارتداد في الحول
٧١ ص
(٤٧)
من وجبت عليه سن وليست عنده
٧٢ ص
(٤٨)
أسنان الإبل وأسماؤها
٧٤ ص
(٤٩)
أسنان البقر
٧٥ ص
(٥٠)
مسمّي الشاة يعطي في الزكاة
٧٦ ص
(٥١)
عدم أخذ المريضة و
٧٧ ص
(٥٢)
الخيار للمزكّي في الإخراج
٧٨ ص
(٥٣)
المعز والضأن والعراب والبخاتي والبقر والجاموس واحد
٧٩ ص
(٥٤)
عدم أخذ الربّي
٧٩ ص
(٥٥)
عدم أخذ الأكولة
٧٩ ص
(٥٦)
عدم أخذ فحل الضراب
٧٩ ص
(٥٧)
عدّ الأكولة وفحل الضراب في النصاب
٨٠ ص
(٥٨)
وجوب الزكاة في العين
٨٠ ص
(٥٩)
حكم إعطاء المثل أو القيمة
٨٢ ص
(٦٠)
اعتبار قيمة وقت الإخراج
٨٣ ص
(٦١)
القيمة يجوز أن تكون منفعة
٨٤ ص
(٦٢)
لاتجب الزكاة في الذمّة
٨٤ ص
(٦٣)
فروع تعلق الزكاة بالعين
٨٧ ص
(٦٤)
عدم جواز التصرّف في العين الزكاتيّة
٨٨ ص
(٦٥)
نصاب الذهب
٨٨ ص
(٦٦)
نصاب الفضّة
٨٩ ص
(٦٧)
عدم ضمّ أحد النقدين إلي الآخر
٨٩ ص
(٦٨)
مقدار الدينار والدرهم والدانق
٩٠ ص
(٦٩)
اشتراك كون النقدين مسكوكين
٩١ ص
(٧٠)
يضمّ الرديء إلي الجيّد في النقدين
٩٢ ص
(٧١)
حكم الدراهم المغشوشة
٩٣ ص
(٧٢)
عدم وجوب الزكاة في العلس والسلت
٩٤ ص
(٧٣)
اشتراط النصاب في الغلات
٩٤ ص
(٧٤)
مقدار الصاع
٩٤ ص
(٧٥)
مقدار المدّ والرطل
٩٥ ص
(٧٦)
اعتبار الوزن مطلقاً
٩٥ ص
(٧٧)
وقت تعلقّ الوجوب بالغلات
٩٦ ص
(٧٨)
وقت وجوب الإخراج
٩٨ ص
(٧٩)
اشتراط التملّك قبل تعلقّ الوجوب في الغلات
٩٨ ص
(٨٠)
الزكاة بعد وضع خراج السلطان والمؤن
٩٩ ص
(٨١)
النصاب بعد وضع المؤن
١٠٥ ص
(٨٢)
النصاب بعد الخراج
١٠٥ ص
(٨٣)
الخراج المستثني
١٠٦ ص
(٨٤)
المراد بالمؤن
١٠٧ ص
(٨٥)
العشر ونصف العشر في الغلّات
١٠٧ ص
(٨٦)
حكم موت من تعلّقت به الزكاة
١٠٩ ص
(٨٧)
تزكية مايكال من الحبوبات
١١٢ ص
(٨٨)
زكاة مال التجارة
١١٢ ص
(٨٩)
اشتراط النصاب والحول في مال التجارة
١١٣ ص
(٩٠)
اشتراط بقاء السلعة طول الحول
١١٤ ص
(٩١)
اشتراط عدم نقص متاع التجارة
١١٥ ص
(٩٢)
زكاة التجارة متعلّقة بالعين
١١٥ ص
(٩٣)
إذا كان مال التجارة عيناً زكوية
١١٧ ص
(٩٤)
لو عاوض نصاباً زكوياً بآخر
١١٨ ص
(٩٥)
استحباب الزكاة في حاصل العقار
١١٩ ص
(٩٦)
الفقير والمسكين
١٢١ ص
(٩٧)
حدّ الفقر
١٢٢ ص
(٩٨)
حكم القادر علي الكسب
١٢٤ ص
(٩٩)
الدار والخادمم لا يمنع أخذ الزكاة
١٢٦ ص
(١٠٠)
الأثاث والكتب لاتمنع من أخذ الزكاة
١٢٦ ص
(١٠١)
تصديق مدّعي الفقر
١٢٧ ص
(١٠٢)
عدم وجوب إعلام الفقير بكونها زكاة
١٢٨ ص
(١٠٣)
لو ظهر كون الفقير غنياً
١٢٩ ص
(١٠٤)
لو بان كفر أو فسق الفقير
١٣٢ ص
(١٠٥)
العاملون
١٣٣ ص
(١٠٦)
شروط العامل
١٣٣ ص
(١٠٧)
مقدار ما يعطي العامل
١٣٤ ص
(١٠٨)
عدم سقوط نصيب العامل في زمان الغيبة
١٣٤ ص
(١٠٩)
المؤلفّة قلوبهم
١٣٤ ص
(١١٠)
الرقاب
١٣٨ ص
(١١١)
اشتراط الشدة في عتق العبد في الزكاة
١٣٨ ص
(١١٢)
شراء الأب من الزكاة
١٤٠ ص
(١١٣)
وجوب صيغة العتق والنية
١٤١ ص
(١١٤)
إعطاء المكاتب
١٤٢ ص
(١١٥)
وارث المملوك المشتري من الزكاة
١٤٥ ص
(١١٦)
الغارمون
١٤٧ ص
(١١٧)
اشتراط عدم كون الدين في معصية
١٤٧ ص
(١١٨)
اشتراط العجز عن الأداء
١٤٩ ص
(١١٩)
احتساب الزكاة عن الدين
١٥١ ص
(١٢٠)
جواز أداء دين واجب النفقة منها
١٥٢ ص
(١٢١)
لو صرف الغارم الزكاة في غير الغرم
١٥٣ ص
(١٢٢)
سبيل الله
١٥٥ ص
(١٢٣)
اعتبار الحاجة وعدمه
١٥٦ ص
(١٢٤)
عدم استرجاع ما فضل
١٥٧ ص
(١٢٥)
ابن السبيل
١٥٧ ص
(١٢٦)
حكم الضيف
١٥٩ ص
(١٢٧)
اشتراط إباحة السفر في ابن السبيل
١٦٠ ص
(١٢٨)
اشتراط الحاجة في السفر
١٦٠ ص
(١٢٩)
مقدار ما يعطي ابن السبيل
١٦١ ص
(١٣٠)
اشتراط الإيمان في المستحقّ
١٦٢ ص
(١٣١)
المراد بالإيمان
١٦٢ ص
(١٣٢)
إعادة المخالف الزكاة إذا استبصر
١٦٣ ص
(١٣٣)
دفع الزكاة للمخالف
١٦٣ ص
(١٣٤)
اعتبار الإيمان في زكاة الفطرة
١٦٤ ص
(١٣٥)
دفع الزكاة إلي المستضعف
١٦٤ ص
(١٣٦)
إعطاء الزكاة أطفال المؤمنين
١٦٥ ص
(١٣٧)
عدم جواز اعطاء أطفال غير المؤمنين
١٦٥ ص
(١٣٨)
اعطاء الزكاة للمجنون
١٦٦ ص
(١٣٩)
اشتراط العدالة في المستحقّ
١٦٦ ص
(١٤٠)
تعريف العدالة
١٦٨ ص
(١٤١)
اشتراط عدم كون المعطي واجب النفقة
١٦٩ ص
(١٤٢)
جواز التوسيع في الزكاة
١٧٠ ص
(١٤٣)
حكم دفع الزكاة إلي الزوجة والزوج
١٧١ ص
(١٤٤)
العيلولة غير مانعة عن إعطاء الزكاة
١٧١ ص
(١٤٥)
يعطي واجب النفقة في غير وجه الفقر
١٧٢ ص
(١٤٦)
اشتراط عدم كون المعطي هاشميّاً
١٧٢ ص
(١٤٧)
مقدار أخذ الهاشميّ المضطرّ
١٧٣ ص
(١٤٨)
عمالة الهاشميّ
١٧٥ ص
(١٤٩)
حرمة الصدقة علي أولاد هاشم وحصرهم
١٧٦ ص
(١٥٠)
جواز الصدقة المنذورة والكفّارات للهاشميّ
١٧٧ ص
(١٥١)
جواز الصدقات المندوبة لهم
١٧٧ ص
(١٥٢)
تولّي المالك الإخراج أو وكيله
١٧٩ ص
(١٥٣)
تولّي الإمام أو عامله للزّكاة
١٨٠ ص
(١٥٤)
وجوب الدفع إلي الإمام لو طلبها
١٨١ ص
(١٥٥)
تصديق مدّعي إخراج الزكاة
١٨١ ص
(١٥٦)
عدم وجوب البسط علي الأصناف
١٨٢ ص
(١٥٧)
عدم وجوب التسوية بين أشخاص الأصناف
١٨٣ ص
(١٥٨)
الزكاة واجب فوريّ أو لا
١٨٤ ص
(١٥٩)
حكم التأخير لطلب الأحقّ أو البسط
١٨٤ ص
(١٦٠)
الضمان مع التأخير
١٨٦ ص
(١٦١)
الأخبار الدالّة علي جواز التأخير
١٨٧ ص
(١٦٢)
المختار في مسألة التأخير والضمان
١٨٨ ص
(١٦٣)
حكم إخراج الزكاة الي غير بلد المال
١٨٩ ص
(١٦٤)
إجزاء إعطاء الزكاة مع التأخير
١٩٣ ص
(١٦٥)
إذا نقلها اقتصر علي أقرب الأماكن
١٩٣ ص
(١٦٦)
الضمان مع عدم أمن الطريق
١٩٣ ص
(١٦٧)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
١٩٣ ص
(١٦٨)
استحباب العزل مع عدم وجود المصرف
١٩٤ ص
(١٦٩)
أحكام عزل الزكاة
١٩٥ ص
(١٧٠)
براءة ذمّة المالك بقبض الإمام أو العامل
١٩٦ ص
(١٧١)
عدم جواز تقديم الزكاة
١٩٦ ص
(١٧٢)
وجوب النيّة في الزكاة
١٩٨ ص
(١٧٣)
التوكيل والنيّة
٢٠٠ ص
(١٧٤)
مقارنة النية في الزكاة
٢٠٧ ص
(١٧٥)
توكيل المستحقّ في الأخذ
٢٠٧ ص
(١٧٦)
حقيقة النيّة
٢٠٩ ص
(١٧٧)
الترديد في النيّة لا يضرّ
٢١٠ ص
(١٧٨)
حكم الدفع بدون نيّة
٢١١ ص
(١٧٩)
إجبار الممتنع عن الزكاة
٢١٢ ص
(١٨٠)
حكم اجتماع سببين في المستحقّ
٢١٤ ص
(١٨١)
أقلّ ما يعطي الفقير
٢١٤ ص
(١٨٢)
أكثر ما يعطي الفقير
٢١٧ ص
(١٨٣)
دعاء الإمام أو الساعي لصاحب الزكاة
٢١٧ ص
(١٨٤)
عدم وجوب الدعاء للمستحقّ
٢١٨ ص
(١٨٥)
الفاظ الدعاء
٢١٨ ص
(١٨٦)
كراهة تملك المزكّي ما يخرجه
٢١٩ ص
(١٨٧)
استحباب وسم نعم الصّدقة
٢٢٠ ص
(١٨٨)
حكم أخذ مقسم الزكاة المستحقّ
٢٢١ ص
(١٨٩)
حقيقة الزكاة الفطرة
٢٢٥ ص
(١٩٠)
وجوب زكاة الفطرة
٢٢٦ ص
(١٩١)
عدم وجوب الفطرة علي الصبيّ والمجنون
٢٢٧ ص
(١٩٢)
عدم وجوبها علي العبد
٢٢٨ ص
(١٩٣)
حكم ما لو تحرر من العبد شيء
٢٣٠ ص
(١٩٤)
اشتراط الغني في الوجوب
٢٣١ ص
(١٩٥)
استحباب إخراج الفطرة للفقير
٢٣٢ ص
(١٩٦)
معني إدارة الصاع
٢٣٣ ص
(١٩٧)
ما يتحقّق به الغني
٢٣٤ ص
(١٩٨)
وجوب الزكاة علي الكافر
٢٣٤ ص
(١٩٩)
استحباب الإخراج لو حصلت الشروط بعد دخول اللّيل
٢٣٥ ص
(٢٠٠)
وجوب الإخراج عمن يعول
٢٣٦ ص
(٢٠١)
وجوب الفطرة عن الزوجة
٢٣٧ ص
(٢٠٢)
وجوب الفطرة عن المملوك
٢٣٩ ص
(٢٠٣)
فطرة واجبي النفقة
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
فطرة الضيف
٢٤٠ ص
(٢٠٥)
من تجب فطرته علي غيره تسقط عنه
٢٤٦ ص
(٢٠٦)
عدم اشتراط الحضور في الفطرة
٢٤٨ ص
(٢٠٧)
لو مات العبد ليلة العيد
٢٥٠ ص
(٢٠٨)
ماهيّة زكاة الفطرة
٢٥٣ ص
(٢٠٩)
مايخرج في الفطرة
٢٥٤ ص
(٢١٠)
كفاية القوت الغالب
٢٥٥ ص
(٢١١)
إجزاء الدقيق والسويق في الفطرة
٢٥٨ ص
(٢١٢)
لا يخرج صاع مركب من جنسين
٢٥٩ ص
(٢١٣)
الأفضل إخراج التمر
٢٥٩ ص
(٢١٤)
ما يستحب لأهل الأقطار إخراجه
٢٦٠ ص
(٢١٥)
جواز إخراج القيمة
٢٦١ ص
(٢١٦)
مقدار الفطرة صاع
٢٦٣ ص
(٢١٧)
وجوب الفطرة بغروب الشمس
٢٦٦ ص
(٢١٨)
عدم جواز تقديمها علي وقت الوجوب
٢٦٨ ص
(٢١٩)
آخر وقت الفطرة
٢٦٩ ص
(٢٢٠)
افضل أوقات الإخراج
٢٧١ ص
(٢٢١)
حكم عزل الفطرة
٢٧٢ ص
(٢٢٢)
اعتبار النيّة في الفطرة
٢٧٤ ص
(٢٢٣)
مستحقّها ومستحقّ الزكاة
٢٧٥ ص
(٢٢٤)
مقدرا ما يعطي الفقير
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
استحباب تخصيص الأقارب والجيران
٢٧٧ ص
(٢٢٦)
حقيقة الخمس
٢٧٩ ص
(٢٢٧)
وجوب الخمس في سبعة أشياء
٢٨١ ص
(٢٢٨)
وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
٢٨٣ ص
(٢٢٩)
لا نصاب في الغنيمة
٢٨٧ ص
(٢٣٠)
حكم ما حواه العسكر من مال البغاة
٢٨٧ ص
(٢٣١)
حكم الجصّ والنورة وأمثالهما
٢٨٨ ص
(٢٣٢)
اعتبار النصاب في المعادن
٢٨٩ ص
(٢٣٣)
الخمس بعد مؤونة الإخراج
٢٩١ ص
(٢٣٤)
لو أخرج المعدن بدفعات
٢٩٣ ص
(٢٣٥)
اعتبار النصاب في الذهب وفي غيره قيمته
٢٩٣ ص
(٢٣٦)
حكم اختلاف بقاع المعادن
٢٩٤ ص
(٢٣٧)
لو كان المعدن جنسين
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
لو اشترك جماعة في الاستخراج
٢٩٥ ص
(٢٣٩)
وجبو الخمس علي الذمّي
٢٩٦ ص
(٢٤٠)
المعادن تبع الأرض
٢٩٦ ص
(٢٤١)
حكم إخراج خمس تراب المعدن
٢٩٦ ص
(٢٤٢)
اعتبار النصاب فيه
٢٩٧ ص
(٢٤٣)
وحوب الخمس علي الواجد مطلقاً
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
حكم وجدان الكنز
٢٩٨ ص
(٢٤٥)
لو تداعي مالك الدار والمستأجر في الكنز
٣٠٥ ص
(٢٤٦)
حكم الموجود في جوف الدابّة
٣٠٦ ص
(٢٤٧)
حكم الموجود في جوف السمكة
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص
٣٠٩ ص
(٢٤٩)
اعتبار النصاب في الغوص
٣١٠ ص
(٢٥٠)
المراد بالغوص
٣١١ ص
(٢٥١)
جمع الأجناس المختلفة في الغوص
٣١٢ ص
(٢٥٢)
وجوب الخمس في العنبر
٣١٢ ص
(٢٥٣)
حقيقة العنبر
٣١٣ ص
(٢٥٤)
وجوب الخمس في أرباح التجارات و
٣١٤ ص
(٢٥٥)
بيان كلام الطبرسي
٣١٥ ص
(٢٥٦)
معني الغنيمة في الآية
٣١٧ ص
(٢٥٧)
اعتبار تحقّق الاكتساب
٣١٧ ص
(٢٥٨)
المراد بالفوائد
٣٢٠ ص
(٢٥٩)
حكم العسل
٣٢٠ ص
(٢٦٠)
حكم المنّ ومعناه
٣٢٠ ص
(٢٦١)
حكم المسك
٣٢٣ ص
(٢٦٢)
حكم الميراث والهديّة
٣٢٣ ص
(٢٦٣)
استحباب تخميس جوائز الظلمة
٣٢٤ ص
(٢٦٤)
الأحوط تخميس جميع الفوائد
٣٢٥ ص
(٢٦٥)
حكم الفرار من الخمس
٣٢٦ ص
(٢٦٦)
خمس الأرباح بعد المؤونة
٣٢٦ ص
(٢٦٧)
ما توضع منه المؤونة
٣٢٧ ص
(٢٦٨)
المراد بالمؤونة
٣٣٠ ص
(٢٦٩)
تعلّق الخمس بعين الفاضل
٣٣١ ص
(٢٧٠)
مصرف خمس الأرباح
٣٣١ ص
(٢٧١)
وجوب الخمس فيها
٣٣٢ ص
(٢٧٢)
معني كلمة الخمس
٣٣٣ ص
(٢٧٣)
مصرف خمس الأرض
٣٣٤ ص
(٢٧٤)
هل يشمل الأرض المشغولة
٣٣٤ ص
(٢٧٥)
الإمام مخير بين خمس العين وخمس الانتفاع
٣٣٦ ص
(٢٧٦)
وجوب الخمس ففيه وشروطه
٣٣٧ ص
(٢٧٧)
المراد بالخمس الواجب فيه
٣٣٨ ص
(٢٧٨)
مصرف خمس الحلال المختلط
٣٤٠ ص
(٢٧٩)
حكم المأخوذ بالولاية للظالمين
٣٤٢ ص
(٢٨٠)
صور اختلاط الحلال بالحرام
٣٤٣ ص
(٢٨١)
حكم تلف المال المختلط
٣٥٠ ص
(٢٨٢)
تعلّق الخمس بعين المال
٣٥٠ ص
(٢٨٣)
لو أخراج الخمس وعلم مقدار الحرام
٣٥١ ص
(٢٨٤)
لو اختلط بعض المال دون بعض
٣٥١ ص
(٢٨٥)
حكم مال العبد والصغير
٣٥٢ ص
(٢٨٦)
ما يعتبر فيه النصاب وما لا يعتبر
٣٥٤ ص
(٢٨٧)
جواز تجيل الخمس
٣٥٤ ص
(٢٨٨)
تعيين مبدأ الحول
٣٥٥ ص
(٢٨٩)
كم قسم يقسّم الخمس
٣٥٨ ص
(٢٩٠)
حكم سهم ذوي القربي
٣٦٠ ص
(٢٩١)
المراد بذي القربي
٣٦١ ص
(٢٩٢)
اشتراط الانتساب إلي عبد المطلب بالأب
٣٦٣ ص
(٢٩٣)
حكم بني المطلب
٣٦٥ ص
(٢٩٤)
جواز تخصيص بعض الطوائف بالخمس
٣٦٥ ص
(٢٩٥)
الإمام يتمّ للأصناف من نصيبه
٣٦٧ ص
(٢٩٦)
لا يعطي أكثر من مؤونة السنة
٣٦٨ ص
(٢٩٧)
معني الفقير والمسكين وابن السبيل
٣٦٨ ص
(٢٩٨)
عدم اشتراط الفقر في اليتامي
٣٦٩ ص
(٢٩٩)
حكم اجتماع السببين
٣٦٩ ص
(٣٠٠)
اشتراط الإيمان
٣٦٩ ص
(٣٠١)
اشتراط العدالة
٣٦٩ ص
(٣٠٢)
حكم نقل الخمس
٣٧٠ ص
(٣٠٣)
حقيقة الأنفال
٣٧١ ص
(٣٠٤)
مايغنم بغير إذن الإمام
٣٧٢ ص
(٣٠٥)
أموال سلطان الحرب
٣٧٢ ص
(٣٠٦)
الأرض المأخوذة بغير قتال
٣٧٣ ص
(٣٠٧)
الأرض الموات
٣٧٣ ص
(٣٠٨)
رؤوس الجبال
٣٧٤ ص
(٣٠٩)
المعادن
٣٧٥ ص
(٣١٠)
الفرق بين معادن الخمس ومعادن الأنفال
٣٧٦ ص
(٣١١)
ميراث من لا وارث له
٣٧٨ ص
(٣١٢)
حكم التصرّف في الأنفال
٣٧٩ ص
(٣١٣)
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال
٣٨٠ ص
(٣١٤)
روايات التحليل
٣٨١ ص
(٣١٥)
مفاد روايات التحليل
٣٨٤ ص
(٣١٦)
الروايات المنافية لروايات التحليل
٣٨٦ ص
(٣١٧)
الجمع بين الروايات
٣٨٧ ص
(٣١٨)
حكم الخمس في زمان الغيبة
٣٨٨ ص
(٣١٩)
حكم حصّة الأصناف
٣٨٨ ص
(٣٢٠)
حكم حصّة الإمام
٣٩١ ص
(٣٢١)
استحباب التصدّق
٣٩٥ ص
(٣٢٢)
صدقة السرّ والإكثار منها
٣٩٧ ص
(٣٢٣)
استحباب الصدقة أوّل النهار
٣٩٧ ص
(٣٢٤)
كراهة السؤال
٣٩٨ ص
(٣٢٥)
كراهة ردّ السائل
٣٩٨ ص
(٣٢٦)
افضليّة الصدقة المندوبة علي بني هاشم
٣٩٨ ص
(٣٢٧)
مايشترط في الصدقة
٣٩٩ ص
(٣٢٨)
عدم جواز الرجوع بالصدقة
٣٩٩ ص
(٣٢٩)
جواز غير الزكاة لبني هاشم
٣٩٩ ص
(٣٣٠)
جواز الصدقة علي الذمّي
٤٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣ - اشتراط التمكّن من التصرف بالمال

غير تامّ ؛ لعدم تمكّنه من التصرّفات مع إبقائه على حاله من عدم الفسخ ، وهو أيضاً لا يجدي فيما نحن بصدده.

وأمّا الخدشة في تقييد الهبة بما بعد القبض في المثال الأوّل بأنّ الملك غير مستقرّ بعده أيضاً في مثل ما كان لغير ذي رحم بلا عوض ، فهو مدفوع بأنّ المراد القبض الملزم كذي الرحم ، أو أنّ مثل ذلك التزلزل لا يوجب عدم تماميّة الملك عرفاً ، بخلاف الخيار الثّالث من الشّارع بالخصوص أو من المتعاقدين بالشرط.

الخامس : قالوا : يُشترط في وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف

وادّعى عليه الإجماع في التذكرة [١].

ولعلّ دليله الإجماع ، وأنّه المتبادر من الملك ، ومثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا صدقة على الدّين ، ولأعلى المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» [٢] وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود [٣] ، وسيجي‌ء بعض آخر.

وقد يستشكل بأنّها أخصّ من المطلوب ، فلا تدلّ على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على الخيار.

وفيه : أنّه لا يضرّ ؛ لوجود غيرهما من الأدلّة [٤] ، مع أنّ الظاهر عدم القول بالفصل ، مع أنّه يمكن استشعار العموم من صحيحة عبد الله بن سنان ، فإنّ الوقوع في اليد كناية عن التسلّط عليه ، والمراد التسلّط التامّ ، وعلى جميع الوجوه ، وكذلك مراد الفقهاء ، فيستفاد العموم من الإجماع المنقول أيضاً من هذه الجهة.

وممّا يدلّ عليه أيضاً : أنّ الأوامر وإن كانت ظاهرة في الواجب المطلق ، لكن ثبوت


[١] التذكرة ٥ : ١٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٣١ ح ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٤ ح ٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ح ٢٠ ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٦ ح ١ ، الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما .. قال عليه‌السلام : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.

[٤] الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٥ ح ٦.