غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٨ - عدم اشتراط الحضور في الفطرة
وردّ : بأنّ ظاهر الأخبار [١] وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج مع يساره ، ولكن ذلك لا يوجب سقوطها عن الموسرة مع إعساره.
أقول : ويظهر التحقيق في المسألة ممّا قدّمناه في الضيف ، فالأقوى سقوطها عنهما معاً مطلقاً ؛ إلا أن يتمكن الزوج من الفطرة ولو بالاستقراض ، فحينئذٍ تجب على الزوجة ؛ للعمومات.
ثمّ إنّ الكلام في تبرّع الزوجة عن الموسر ومدخليّة الإذن في الأداء وعدمها أيضاً كما تقدّم.
وصرّح الشيخ هنا في الخلاف أيضاً باعتبار الإذن ، قال : إذا أخرجت المرأة الزكاة عن نفسها بإذن زوجها أجزأت عنها ، وإن لم يأذن لم تجز عنها [٢].
وحسّنه في المعتبر [٣] ؛ لأنّه إذا أذن لها كان المخرج لها كما لو أمرها بأداء الدين عنه أو العتق.
وقد مرّ ما فيه وتوجيهه.
هذا كلّه إذا كانت في عيلولة الزوج ، أمّا لو عالت نفسها مع إعسار الزوج فإنّما تجب عليها.
الرابع : لا ريب في عدم اشتراط الحضور في الفطرة ، فإذا غاب الرجل عن عياله فلا تسقط فطرتهم عنه ، وتدلّ عليه العمومات ، وخصوص صحيحة جميل أيضاً [٤].
وهذا فيمن علم خبرهم وحياتهم ولو بالاستصحاب ، مع الشرائط المقرّرة من عدم عيلولتهم للغير مطلقاً ، أو عدم عيلولة واجب النفقة منهم للغير ولأنفسهم على
[١] الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
[٢] الخلاف ٢ : ١٣٨.
[٣] المعتبر ٢ : ٦٠٢.
[٤] الكافي ٤ : ١٧١ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣١ ح ١٠٣٨ ، الوسائل ٦ : ٢٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٩ ح ١.