غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٠ - حكم ما لو تحرر من العبد شيء
وهذه الأخبار ، مع عمل الأصحاب ، وعمومات ما دلّ على أنّ فطرة المملوك على مولاه ، وعموم ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال المملوك معتضدة بالأصل ، لا تعارض بمثل هذه الرواية الشاذّة المعلّلة.
وكما ثبت من ذلك عدم الوجوب على المكاتب ثبت الوجوب على مولاه ، مضافاً إلى الاستحباب.
هذا كلّه إذا لم يكن عيالاً للمولى أو لغيره ، وإلا فالزكاة على من عاله كما سيجيء.
وأمّا لو تحرّر منه شيء ، فإن عاله المولى أو غيره فالزكاة على من عاله كما سيجيء ، وإلا فقيل : إنّ الفطرة عليه وعلى المولى بالنسبة [١] ، ووجهه ظاهر.
وقيل بسقوطها عنهما [٢] ؛ لأنّه ليس بمملوك حتّى تجب على المولى ، ولا بحرّ طلق فيلزمه حكم نفسه ، والمفروض أنّه ليس عيالاً لمولاه أيضاً حتّى يلزمه.
ويلزم على قول الصدوق السابق لزومها عليه هنا بطريق الأولى.
أقول : الأقوى الوسط ، وهو قول المبسوط [٣] ، وقوّاه في المدارك [٤].
ويمكن الاستدلال عليه ، أمّا على سقوطه عن المكاتب ؛ فلعموم ما دلّ على أنّ في مال المكاتب ليس زكاة.
وأما على عدم لزومه على المولى ؛ فلما رواه الصدوق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي آخرها : «وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم» [٥] ففيه تنبيه على عدم الوجوب على الإنسان لجزء العبد.
لكن سيجيء الكلام في العبد المشترك ، وأنّ فطرته تتجزّأ على المشهور ، وخلاف الصدوق فيه من جهة هذه الرواية ، فقال : إنّه لا تجب الفطرة إلا أن يكون لكلّ إنسان
[١] كالعلامة في المنتهي ١ : ٥٣٤.
[٢] كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٣٩.
[٣] المبسوط ١ : ٢٣٩.
[٤] المدارك ٥ : ٣١٠.
[٥] الفقيه ٢ : ١١٩ ح ٢٢.