غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٨ - عدم وجوبها علي العبد
ومن ذلك ظهر أنّه لا يجب على وليّه الإخراج من ماله أيضاً ، ولا استحبابه ، مع أنّ الأصل عدمه أيضاً.
وذكر الأكثرون : أنّه لا يجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه ، قال في المدارك : وهو مشكل على إطلاقه ، نعم لو كان الإغماء مُستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك [١].
أقول : والظاهر من كلمات بعضهم أنّه لا خلاف فيه بينهم ، ولعلّ دليله بعد ذلك أنّه غير مكلّف حين تعلّق وقت الوجوب ، ولا دليل على تعلّقه بعده.
ويوضّح ذلك : تصريحهم بعدم الوجوب على من أسلم بعد الهلال ، أو صار غنيّاً بعد الهلال ، أو تولّد ، وهكذا.
وأمّا اشتراط الحريّة ؛ فالظاهر أنّه في القنّ والمدبّر وأُمّ الولد إجماعيّ ، وعن المنتهي أنّه مذهب أهل العلم كافّة إلا داود [٢] ، ولم يفرّقوا في ذلك بين القول بتملّك العبد وعدمه.
ويدلّ عليه : مضافاً إلى الإجماع الأخبار الدالّة على أنّ فطرة المملوك على مالكه على الإطلاق [٣] ، وعموم ما دلّ على أنّه لا زكاة في مال المملوك كما مرّ في زكاة المال [٤].
وقال في التذكرة : لا تجب على المملوك إخراج الفطرة عن نفسه ، ولا عن زوجته وإن قلنا : إنّه يملك [٥]. ولا بأس به ؛ لعموم ما مرّ في باب الزكاة من عدم الزكاة في مال المملوك مع مطابقته للأصل.
ومن ذلك يظهر : أنّه لو فرض أن تملّك المملوك مملوكاً أنّه لا تجب عليه فطرته ولا على مولاه كما اختاره في البيان [٦] ، وأوجبها في المنتهي على مولاه [٧] ، وهو مشكل.
[١] المدارك ٥ : ٣٠٨.
[٢] المنتهي ١ : ٥٣٢.
[٣] انظر الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
[٤] انظر الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤.
[٥] التذكرة ٥ : ٢٤٨.
[٦] البيان : ٢٧٧.