غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٧ - وقت تعلقّ الوجوب بالغلات
قبله لا بعده هو أن يُسمّى بالحنطة والشعير ، ويبدو صلاح الثمرة بالاحمرار والاصفرار وانعقاد الحصرم عند الأكثر.
وتحصل التسمية عندهم في الأوّلين باشتداد الحبّ.
وقيل : لا يجب إلا مع التسمية بالتمر والزبيب [١].
وقال ابن الجنيد : وقته أن يُسمّى عنباً أو تمراً [٢].
ولعلّ اعتبار تسمية الحنطة والشعير وفاقيّ ، لكنّهم اختلفوا في وقتها ، فالأكثر على أنّه اشتداد الحبّ وإن لم يجفّ فيهما ، [٣] وظاهر غيرهم اعتبار أكثر من ذلك [٤].
وأمّا الاحمرار والاصفرار في التمر والانعقاد في العنب ، فربّما يُستدلّ في الأوّلين بتسميتهما تمراً حينئذٍ عند أهل اللغة [٥].
والأولى الاستدلال فيهما وفي انعقاد الحصرم بصحيحة سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : «إذا ما صرم ، وإذا خرص» [٦].
وصحيحته الأُخرى ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : «خمسة أوساق بوسق النبيّ» ، فقلت : كم الوسق؟ فقال : «ستّون صاعاً» ، فقلت : فهل تجب على العنب زكاة ، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال : «نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته» [٧].
ولا يخفى أنّ الخرص يتحقّق في الحصرم أيضاً كما يتحقّق في البسر أيضاً.
[١] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٣٤.
[٢] حكاه عنه الشهيد في البيان : ١٨١.
[٣] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢١٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٤٥٣ ، والعِمة في التحرير ١ : ٦٣.
[٤] كالشيخ في النهاية : ١٨٢ ، وسلار في المراسم : ١٢٧.
[٥] كالصحاح ٢ : ٥٨٩ ، والمستدلّ العلامة في المنتهي ١ : ٤٩٩ ، والمختلف ٣ : ١٨٦.
[٦] الكافي ٣ : ٥٢٣ ح ٤ ، وفيه : إذا [ما] صرم ، وإذا [ما] خرص ، الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب زكاة الغِت ب ١٢ ح ١.
[٧] الكافي ٣ : ٥١٤ ح ٥ ، الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب زكاة الغِت ب ١٢ ح ٢ بتفاوت يسير.