غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠ - حكم القرض
جمهور أهل الخلاف [١].
وكيف كان فالمتبادر من الدين في الأخبار النقدان ، لا الأنعام ، فلا تشملها ، وما يتوهّم في وجه إخراجها من الحكم من أنّ السوم شرط فيها وهو لا يتصوّر فيما في الذمّة [٢] فهو ضعيف ، وإلا فلا يتّصف النقدان أيضاً بكونهما منقوشين في الذمّة ، وكما جاز ثبوت الشيء في الذمّة فيجوز ثبوت نوع منه أيضاً.
وكيف كان فالمعتبر هو السوم عرفاً حين تشخّص الدين في ضمن العين ، لا السوم طول الحول.
ثمّ إنّك قد عرفت سابقاً حكم القرض ، وأنّه إذا حال عليه الحول عند المقترض فيجب عليه ؛ لأنّه ملكه حينئذٍ ، ودلّت عليه الأخبار.
ولو تبرّع المقرض بالإخراج عنه ، فمقتضى صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض» [٣] الإجزاء.
وقيّده الشهيد رحمهالله بإذن المقترض [٤].
وعمّمه في المدارك ؛ للإطلاق [٥] ، وعلّله في المنتهي بأنّه بمنزلة أداء الدين [٦] ، والتعليل مقدوح بأنّ أداء الدين توصّلي ، وهذا توقيفي ، والنيّة معتبرة فيه ، فينبغي تقييد الخبر بهذه القاعدة ، فيكون بعد الإذن في حكم النائب.
ولو لا الرواية لأشكل مع الإذن أيضاً ؛ لأنّه يؤدّيه عن ماله لا عن مال المقترض نيابة عنه ، ومقتضى ذلك العمل على إطلاق الرواية وتخصيص القاعدة بها.
[١] انظر المغني ٢ : ٦٣٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، وحلية العلماء ٣ : ٩٢ ، والمهذّب ١ : ١٦٥.
[٢] التذكرة ٥ : ٢٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٢ ح ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٧ ح ٢.
[٤] الدروس ١ : ٢٣١.
[٥] المدارك ٥ : ٣٩.
[٦] المنتهي ١ : ٤٧٧.