غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٥ - لو اشترك جماعة في الاستخراج
نعم لو اشتمل المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمهالله [١] ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامّة [٢].
ويظهر من المدارك [٣] أنّه فهم من كلام المنتهي [٤] أنّه لم يعتبر الاتحاد مطلقاً حتّى يدّعى أنّ ظاهر العلامة الإجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقاً.
وأنت خبير بأنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين [٥].
وصرّح في التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الأخر [٦] ، ولعلّه لا فرق بينهما.
الخامس : لو اشترك جماعة في استخراجه (٧) اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب ، قال في البيان : وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط [٨].
أقول : ويدفعه اعتبار المماثلة مع الزكاة.
قال : ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، ومن آخرين النقل ، ومن قوم السبك ، احتمل كونه للحافر ، وعليه اجرة الناقل والسابك ، واحتمل كونه بينهم أثلاثاً ، ويرجع كلّ واحد منهم على الأخرين بثلث اجرة عمله بناءً على أنّ نية الحافر تؤثر في ملك غيره [٩].
أقول : يعني إن نوى الحافر الشركة بينهم ، فالاحتمال الأوّل مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها في ملك الغير.
السادس : قال فيه أيضاً : لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى
[١] التذكرة ٥ : ٤٢٨.
[٢] المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.
[٣] المدارك ٥ : ٣٦٧.
[٤] المنتهي ١ : ٥٤٩.
[٥] الدروس ١ : ٢٦٠ ، البيان : ٣٤٣ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٧١.
[٦] التحرير ١ : ٧٣.
[٧] في «م» : إخراجه.
[٨] البيان : ٣٤٣.
[٩] البيان : ٣٤٣.