غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٩ - كم قسم يقسّم الخمس
لذي القربى ، ومصرفه فيهم ، والثلاثة الأُخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين كافة [١].
وعن مالك : خمس الغنيمة مفوّض إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيمن شاء [٢].
وعن أبي حنيفة : يسقط بفوت النبيّ سهمه وسهم ذي القربى ، وتبقى الثلاثة الأُخر تقسّم فيهم [٣].
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى الإجماع كما هو ظاهر الطبرسي [٤] وصريح السيّد [٥] وابن زهرة [٦] ، بل وابن إدريس [٧] ظاهر الآية الشريفة [٨] ؛ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك.
والأخبار المستفيضة عن أهل البيت «، مثل مرسلة عبد الله بن بكير [٩] ، ومرسلة ، حمّاد بن عيسى [١٠] ، ومرسلة أحمد بن محمّد [١١] الآتيات عن قريب.
وما رواه السيّد رضياللهعنه في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني [١٢].
ومع ظهور الآية والإجماع وعمل الأصحاب لا وجه للقدح في أسناد الروايات ،
[١] انظر المهذّب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، وحلية العلماء ٢ : ٦٨٧ ، والمغني ٧ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، والهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٤٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.
[٢] انظر المهذّب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، وحلية العلماء ٢ : ٦٨٧ ، والمغني ٧ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، والهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، وبدائع الصنائع ٢ : ١٤٧ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.
[٣] الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.
[٤] مجمع البيان ٢ : ٥٤٣.
[٥] الانتصار : ٨٢.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.
[٧] السرائر ١ : ٤٩٣.
[٨] الأنفال : ٤١.
[٩] التهذيب ٤ : ١٢٥ ح ٣٦١ وفيه : لقرابة الرسول والإمام .. ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٢.
[١٠] التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
[١١] التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
[١٢] المحكم والمتشابه : ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١٢.