غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥ - ذكر ما تستحبّ في الزكاة
المقصد الثاني
فيما تجب فيه الزكاة
وفيه مباحث :
الأوّل : تجب الزكاة في النقدين ، والغِت الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم بإجماع العلماء والأخبار المستفيضة جدّاً [١].
ويستحبّ في غيرها من الحبوب ، وفي إناث الخيل من الحيوانات ، وفي مال التجارة.
وليس زكاة في الخضر والبطّيخ والخيار والباذنجان وغيرها من البقول.
أمّا الاستحباب في سائر الحبوب فهو المنسوب إلى جميع الأصحاب [٢] ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه أوجب في كلّ ما دخل القفيز من الحبوب [٣] ، وهو ضعيف.
لنا : الأصل ، والأخبار المعتبرة الدالّة على الانحصار في التسعة المتقدّمة [٤] ، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها.
[١] الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨.
[٢] كما في المعتبر ٢ : ٤٩٣.
[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٩٣.
[٤] الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨.