غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧ - ذكر ما تستحبّ في الزكاة
أبي مريم [١] وغيرها [٢].
وحملها الأصحاب على الاستحباب [٣] ، ولولا اتفاقهم على الرجحان لحملناها على التقيّة ؛ لكونها موافقةً للعامّة ، وظهورها في الوجوب دون الاستحباب ، وتُشعر بذلك رواية الصدوق المتقدّمة ، وصحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة [٤] ، إلا أنّه لا مخرج عمّا عليه الأصحاب.
وأمّا إناث الخيل فاستحبابها فيها أيضاً هو المعروف من مذهب الأصحاب ، المدلول عليه بالأخبار [٥] ، المدّعى عليه الإجماع [٦].
وأمّا مال التجارة فالأكثر على الاستحباب [٧] ، وقيل بالوجوب [٨] ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه [٩] ، وهو الموافق لظاهر كثير من الأخبار المعتبرة [١٠].
ولكن تدفعها الأخبار المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة في الأجناس التسعة [١١] ،
شيء؟ قال : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشّعير.
[١] الكافي ٣ : ٥١١ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٩ ح ٣ ، قال : سألته عن الحرث ما يزكّى منه؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس. والسلت : نوع من الشعير لا قشر فيه. مجمع البحرين ٢ : ٢٠٥.
[٢] الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٩.
[٣] منهم الشيخ في التهذيب ٤ : ٤ ، والاستبصار ٢ : ٤ ، وصاحب المدارك ٥ : ٤٧.
[٤] الكافي ٣ : ٥١٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ ح ١١ ، الوسائل ٦ : ٣٤ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨ ح ٦ ، وب ٩ ح ١. قال : وضع رسول الله الزّكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل .. إنّه سأله عن الحبوب ، فقال أبو عبد الله في الحبوب كلّها زكاة.
[٥] الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١٦.
[٦] التذكرة ٥ : ٢٣٢ مسألة ١٥٩ ، المدارك ٥ : ٥١.
[٧] منهم السيّد في الانتصار : ٧٨ ، والجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٢٠ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٤ ، والنهاية : ١٧٦ ، وسلار في المراسم : ١٣٦ ، والقاضي في المهذّب : ١٦٥ ، وصاحب المدارك ٥ : ٤٩.
[٨] حكاه عن ابني بابويه في المختلف ٣ : ١٩٢ ، وفيه أيضاً : قال ابن أبي عقيل اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم بالوجوب ، وقال آخرون بعدمه وهو الحقّ عندي.
[٩] الفقيه ٢ : ١١.
[١٠] الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ١٤ ، ١٥.
[١١] الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨.