غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦١ - المراد بذي القربي
قال في المختلف [١] : ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع [٢] ، وكتاب من لا يحضره الفقيه [٣] ، وهو اختيار ابن الجنيد [٤] ، وتدلّ عليه رواية زكريا بن مالك الجعفي ، عن الصادق عليهالسلام : عن قول الله عزوجل (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) إلى أخره ، فقال : «أمّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ، فلا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل» [٥].
وهذه الرواية مع ضعفها وعدم مقاومتها للأخبار المستفيضة المتقدّمة وغيرها محمولة على التقيّة.
وأجاب العلامة عنها : بأنّا نقول بموجبه ، فإنّ الإمام من الأقرباء بل هو أقرب إليه من غيره.
الثاني : إطلاق الآية (٦) وإن كان يقتضي عدم اشتراط انتساب الفرق الثلاثة إلى عبد المطلب كما نقل عن ابن الجنيد [٧] ، وكذلك إطلاق رواية ربعي المتقدّمة ، ولكن جمهور أصحابنا اشترطوا ذلك ؛ للأخبار المستفيضة ، مثل موثّقة عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما» في قول الله عزوجل (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) قال : «خمس الله عزوجل للإمام عليهالسلام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام عليهالسلام ، واليتامى يتامى الرسولُ ، والمساكين
[١] المختلف ٣ : ٣٢٧.
[٢] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢ ح ٨ ، الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١.
[٤] المختلف ٣ : ٣٢٧.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٢ ح ٨ ، الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١.
[٦] الأنفال : ٤١.
[٧] نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٣٠.