غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٨ - حكم الجصّ والنورة وأمثالهما
لا الاستحقاق [١]. وما ذكره يجمع بين ما دلّ على القسمة والردّ ، وتفصيل هذا المطلب محلّه كتاب الجهاد.
الثالث : يجب الخمس في المعادن ، وهو كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، سواء كان منطبعاً بانفراده ، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والصفر ، أو مع غيره كالزئبق ، أو لا ، كالياقوت والفيروزج والبلور والعقيق والبَلَخش [٢] والسبَج [٣] والكحل والزرنيخ والزاج والملح والمَغرة [٤] ، أو كان مائعاً ، كالقير والنفط والكبريت.
والظاهر أنّ النباتات خارجة وإن كانت لها قيمة كالعود ، ولا يطلق عليها المعدن عرفاً أيضاً.
وتوقّف جماعة في مثل الجصّ والنّورة وطين الغسل وحجارة الرحى [٥] ، وجزم الشهيدان [٦] وغيرهما بدخولها فيها.
ولا تخلو المذكورات من الإشكال ؛ للإشكال في صدق التعريف اللغوي ؛ لمنع مغايرة المذكورات للأرض ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، واضطراب العرف العام فيها ، فالأصل عدم اللحوق فيما شُكّ فيه.
نعم يمكن الإلحاق من باب الفوائد والغنائم ، فإنّ استخراجها نوع تكسّب ، وتظهر الفائدة في اعتبار مئونة السنة وعدمه.
والدليل في المعادن هو الإجماع ، نقله غير واحد من علمائنا [٧] ، والأخبار المستفيضة
[١] المسالك ٣ : ٩٤.
[٢] البلخش : لعل ، ضرب من الياقوت ملحقات لسان العرب : ٦٨.
[٣] السبج : الخرز الأسود راجع الصحاح ١ : ٣٢١.
[٤] المَغرة : الطين الأحمر ، لسان العرب ٥ : ١٨١ ، المصباح المنير ٢ : ٥٧٦ ، مختار الصحاح : ٦٢٩.
[٥] المدارك ٥ : ٣٦٤.
[٦] الدروس ١ : ٢٦٠ ، الروضة البهيّة ٢ : ٦٦ ، المسالك ١ : ٤٥٨.
[٧] التذكرة ٥ : ٤٠٩.