التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٧
[ وان كان مجهول الحال يقول: " اللهم إن كان يجب الخير ] خمس تكبيرات ولم يخرج عنها سوى المنافق ولا يدرى ان مجهول الحال منافق ومقتضى الاصل عدم كونه منافقا فيجب التكبير عليه بخمس. وأما من حيث الدعاء فيختلف عن المؤمن في أن الدعاء له لابد أن يكون معلقا بأن يدعى له على تقدير كونه مؤمنا وذلك لما ورد من أن الميت المجهول حاله يدعى له معلقا كقوله " اللهم ان كان مؤمنا فكذا، وان كان مخالفا فكذا. وأما الدعاء للمؤمنين فمقتضى جملة من الروايات وان كان انه يدعو للمؤمنين في الصلاة على من لا يعرف حاله، إلا أن مقتضى صحيحة الحلبي [١] التي فصلت بين المستضعف ومن لا يعرف حاله - وانه يدعى في الصلاة عليه للمؤمن دون من لا يعرف حاله - عدم جواز الدعاء المخصوص بالمؤمنين في الصلاة على الميت الذي لا يعرف حاله. فقد تحصل أن الواجب في التكبير هو الخمس مطلقا إلا في المنافق، نعم تختلف الادعية باختلاف الميت من كونه مؤمنا أو مستضعفا أو غير ذلك.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.