التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١
المتقدمة حيث ورد فيها " فان لم يجد فليقضه من يوم السبت " (١) فقد اخذت في موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة وكون تركه مستندا إلى العذر وعدم التمكن منه فمن تركه لا لعذر ليس له ان يقضيه يوم السبت لان الغسل وان كان مستحبا ولا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الافراد مع بقاء المطلق على اطلاقه. إلا ان ذلك انما هو إذا كانا موجبين أو سالبين، واما إذا كان احدهما ايجابا والآخر سلبا فلا مناص من التقييد، والمقام من هذا القبيل لان للموثقة مفهوما وهو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر، ومع المفهوم تكون الموثقة سالبة والاطلاقات موجبة فيختلفان في السلب والايجاب ولابد من التقييد معه أي تقييد مادل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقا بهذا الموثقة. فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن نعمد. هذا. (وفيه): ان الرواية لا مفهوم لها فكأنه (ع) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجدا للماء أتى به بعد الزوال لفرض انه قاصد للامتثال وانه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت واما إذا تركه معتمدا فلا نظر للموثقة إلى حكمه وانه اي شئ وظيفته، فلا دلالة لها على المفوم. (٢) الوسائل: ج ٢ باب ١٠ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٣. وتقدم الكلام في سند الرواية فلا حظ.