التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢
منها: ما عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع. انما هو استغفار " [١]. ومنها: ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع وسجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " [٢]. وهما روايتان معتبرتان ويأتي إن شاء الله في مبحث الصلاة معنى قوله (ع) " تغرب بين قرني شيطان وتطلع... ". ومنها: موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا [٣]. ومنها: ما رواه الصدوق في العيون والعلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب... " [٤]. نعم ورد في رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع " [٥].
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٥] الوسائل ج ٢ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥، والقاسم بن محمد الجوهري موجود في اسناد كامل الزيارات ولا جله عدل " دام ظله " عماد افاده في المقام وبنى على وثاقة الرجل.