التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩
[ لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وان كان بعد يوم وليلة [١] بل وأزيد أيضا، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غير فالاحوط اعادة الصلاة عليه. ] في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان والنسيان. وهو ممنوع لا شتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلابد معه من النبش والصلاة عليه ثم الدفن. ولا ينافي ذلك حرمة النبش لانها ثبتت بالاجماع وتختص بما إذا كان الدفن مشروعا وإلا فلو دفن من غير غسل لا اشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه. كما انه زاد قوله: ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما قدمناه من انه إذا انكشف بعد الدفن ان الميت كان مقلوبا لا تجب الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة
[١] [١] ذكره بعضهم. وعن بعض: ثلاثة أيام، إلا أن شيئا من ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان الجسد باقيا ولم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه، وإذا تلاشى [١] الوسائل: ج ٢ باب ١٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.