التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣
[ مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الاول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الاول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الاول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الاول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما [١] وأما إذا خيف على الاول يتعين الوجه الاول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه ] وهذا - كما ذكره الشهيد - أمر لا يمكن استفادته من الصحيحة كما هو ظاهر، واحتمل في الوسائل أن يراد من التكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين - أي التكبيرات العشرة - بمعنى انهم يتمون الاولى ويستأنفون صلاة الاخرى ويتخيرون في رفع الاولى وتركها. وفيه: ان الامام (ع) عبر بقوله " واتموا " ولم يقل " واستأنفوا " وهذا يدل على ارادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة لهم أن يرفعوا الجنازة الاولى ولهم ان يبقوها حتى تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية.
[١] والوجه فيما افاده واضح لا يحتاج إلى البيان.