التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢
كالاشجار أو الماء - في غير المقام - فلا يصدق عليها الحزنة ويشكل فيها الاكتفاء بمقدار غلوة، " الجهة الثالثة ". ان الظاهر من الرواية اعتبار الغلوة أو الغلوتين بحسب الامتداد بان يكون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد غلوة أو غلوتين فلا يحسب من ذلك الفحص في المواضع المنخفضة أو الفحص يمينا وشمالا، والاعتداد ببلوغ المقدار من موضع المسافر غلوة أو غلوتين امتدادا لا بكون المجموع بمقدار غلوة أو غلوتين. فما نسب إلى بعضهم من كفاية بلوغ المجموع بمقدار الغلوة أو الغلوتين خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه. كما ان الظاهر - بناءا على أن الفحص واجب باصالة الاشتغال والرواية تنفي وجوب الفحص زائدة على الغلوة أو الغلوتين - لزوم الفحص بالمقدار المذكور في كل نقطة يحتمل وجود الماء فيها فلو فحص من الجهات الاربعة على نحو حدثت منه زوايا قوائم لم يكف ذلك في الفحص المعتبر بل لابد من الفحص فيما بل كل جهتين من الجهات الاربعة وفي جميع الجهات المحتمل فيها وجود الماء زائدا عن الاربعة إذ مع احتمال الماء في جهة ونقطة يجب عليه الفحص فيها بأصالة الاشتغال لانه لو تيمم من دون أن يفحص عنها في تلك الجهة كان ذلك امتثالا احتماليا وهو مما لا يكفى به مع التمكن من الامتثال الجزمي.