التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٢
[ وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع، لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (ع). ] وحيث أن موثقة ابن بكير المتقدمة [١] دلت على جواز القضاء يوم السبت عند فوته يوم الجمعة والفوت أعم من أن يستند إلى الاضطرار والعذر أو إلى العمد كما في فوت الفريضة الواجب قضاؤها فلا فرق في مشروعية القضاء يوم السبت بين تارك الغسل يوم الجمعة عن عذر واضطرار وبين تركه عن عمد واختيار. وهذه المسألة وان لم تكن محتاجة إلى التدقيق والتأمل بهذا المقدار إلا أن التدقيق لاجل ما اشرناه إليه من اغناء كل غسل عن الوضوء وحيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت أو جوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمدا فيغني عن الوضوء بناءا على ما قدمناه. " الجهة الرابعة ": إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر ايام الاسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الايام؟ مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال " لا " [٢]، عدم المشروعية في القضاء مطلقا وقد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت ويبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية، ولا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقه
[١] تقدمت في صدر المسألة
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١٠ من الاغسال المسنونة ح ٥.