التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٧
وهذا بخلاف البطائني فانه كثير الرواية، وقد ذكرناه في بعض المواضع أن اللفظ والاسم إذا دار بين شخصين أحدهما معروف كثير الرواية والآخر مجهول - كما يتفق هذا كثيرا - إذ من البعيد جدا أن يكون اسم الراوي مختصا به ولم يكن له سمي أصلا - لابد من حمله على المعروف لانه الذي ينصرف إليه اللفظ. وعليه فهي رواية معتبرة وقد دلت على عدم وجوب الفحص والطلب عن الماء مطلقا ولا وجه لحملها على صورة الخوف من اللص أو السبع بقرينة ما ورد في رواية داود الرقي قال: قلت لابي عبد الله (ع) اكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: ان الماء قريب منا فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل ويأكلك السبع " [١]. وفي رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " [٢]، وذلك لانهما ضعيفتان من حيث السند كما ان موردهما صورة العلم بوجود الماء - كما صرح به في الثانية وكذا في الاولى حيث قال فيها: " ويقال ان الماء قريب منا " اي يقول أهل الاطلاع والمعرفة بالطريق - وهذا خارج عن محل الكلام فالرواية دالة على عدم وجوب الطلب مطلقا مع الخوف وعدمه. وعلى يتقوى ما ذكره المحقق الاردبيلي (قده) من عدم
[١]
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من ابواب التيمم ح ١ و ٢.