التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤
و " منها: ما عن جابر قال: قلت لابي الحسن (جعفر) (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فأيهما أبدا؟ فقال: " عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة ولا تنظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها " [١] وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر. و " منها " ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس (أي عند الغروب لبقاء الحمرة حينئذ) اتصلح أو لا؟ قال لا صلاة في وقت صلاة وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز [٢]. وهي ضعيفة السند من جهة عدم اعتمادنا على طريق الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى كما تقدم غير مرة أو من جهة عبد الله بن الحسن في طريقها الثاني. وهي تدل على أن صلاة الميت متأخرة عن فريضة الوقت، ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المتن من انه " لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه " مما لا دليل عليه، والوجه في عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو أن طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وان كان صحيحا إلا انه ذكر في المشيخة طرقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى متقسطة حيث قال: ومن جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند ".
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.