التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٥
الكليني، ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل وخاف العطش على نفسه. ومنها: رواية محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (ع): الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء " [١] وهي من حيث الدلالة كسابقتها ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وان عبر عنها في " الحدائق " بالصحيحة. ومنها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال: " يتيمم أفضل، ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور " [٢]. وهي كسابقتها دلالة وسندا لوقوع " معلى بن محمد " في سندها وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وان وصفها في الحدائق بالحسنة ولكن لم يظهر لنا وجهه. ومنها: موثقة سماعة المتقدمة: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " [٣].
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٥ من ابواب التيمم ح ٢. ولهذه الرواية طريق آخر صحيح وليس فيه محمد بن سنان فراجعه.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٥ من أبواب التيمم ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٢٥ من ابواب التيمم ح ٣.