التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠
" الاول ": انها انما وردت لبيان أن التكبير الواجب في صلاة الميت خمس لا اربع لان ام سلمت ابتلت بأمرأة من المنافقات في طريق مكة واستشكلت عليها بانكم تخالفون المسلمين في جميع الامور حق الصلاة على الميت فانها اربع تكبيرات والشيعة تصلي بخمس وام سلمة حكمت ذلك إلى الصادق (ع) وهو في مقام رد تلك الدعوى استشهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله فلا نظر لها إلى أن الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية. " الثاني ": انها حكاية فعل والفعل لا يدل على الوجوب. " الثالث ": انها مخالفة لما عليه المشهور ولا تنطبق عليه وذلك لاشتمالها على انه بعد التكبيرة الاولى " تشهد " اي شهد بوحدانية الله سبحانه ولا دلالة لها على انه شهد الشهادتين كما يعتبره المشهور فاشتملت على انه صلى الله عليه وآله بعد التكبيرة الثانية صلى على الانبياء ودعا مع أن المشهور يقولون بلزوم الصلاة على خصوص نبينا صلى الله عليه وآله من دون دعاء أو صلاة على الانبياء ليشمل نبينا ضمنا. نعم: اشتملت الرواية على الصلاة على محمد وآله (صلعم) على مرسلة الصدوق الا أنها ايضا ضعيفة بالارسال " الرابع ": انها ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة ام سلمة وان كانت مؤمنة، وتعبير الجواهر عنها بصحيحة محمد بن مهاجر لا دلالة فيه على صحة الرواية سندا لانه لم يقل صحيحة أم سلمة وانما قال: صحيحة محمد بن مهاجر ومعناه أن الرواية إلى محمد بن مهاجر صحيحة وثبت شرعا انه قد اخبر عن أمه، وساكت عن صحتها بالاضافة إلى أمه