التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٨
[ وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت. وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال إلا إذا قصد الامر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق. ] من قصدها تفصيلا أو اجمالا. أما لو قصد واحدا منها فقط دون أن يقصد الباقي لا اجمالا وانكشف خلافه وقع باطلا لا محالة. نعم لو أتى بالغسل بقصد الامر الفعلي واعتقد انه متعلق بغسل الجمعة مثلا وقع غسلا هذا عما هو في ذمته من الجنابة أو مس الميت ونحوهما ولا يضره الخطأ في التطبيق بعد قصده الامر الفعلي على ما هو عليه في الواقع لانه قد قصد بقية الاغسال إجمالا وهو كاف في الامتثال. (الثاني): ما لو اغتسل باعتقاد أن اليوم جمعة فتبين أنه يوم الخميس مع قلة الماء غذا واعوازه، والصحيح هو الحكم بصحة الغسل حينئذ لانه قصد بغسله ذلك غسل الجمعة غاية الامر انه تخيل ان اليوم جمعة وكان في الواقع يوم الخميس والغسل المأتي به بعنوان غسل الجمعة في يوم الخميس هو بعينه غسل الجمعة وانما يختلف وقته وهو غير مضر. نظير ما إذا أتى بالعمل باعتقاد أن الزمان هو بعد ساعة من