التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨
[ وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، واما إذا لم يتمكن من ادائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه، وإذا دار الامر بين التقديم والقضاء فالاولى اختيار الاول. ] الدليل على الجواز. وأما ما يتوهم من أن العلة في جواز التقديم يوم الخميس هو الاعواز أو خوفه يوم الجمعة فإذا تحققت العلة في غير يوم الخميس جاز التقديم فيه أيضا. ففيه: ان العلة هي خوف الاعواز أو احرازه يوم الخميس لا مطلق الخوف أو الاحراز فلا دليل على مشروعية التقديم في غير الخميس. نعم لا بأس بالاتيان رجاءا لعدم القطع بعدم المشروعية واقعا " الجهة السادسة ": فيما لو تمكن من الماء يوم الجمعة بعدان خاف الاعواز أو احرزه يوم الخميس فقدم الغسل هل تستحب الاعادة أم لا؟ المعروف هو استحباب الاعادة والصحيح ابتناء المسألة على أن الخوف الاحراز هل هما طريقان إلى الاعواز يوم الجمعة أو أنهما موضوعان للحكم بجواز التقديم. وعلى الثاني: لا مجال لاستحباب الاعادة فانه قد اتى بغسل الجمعة مقدما لتحقق موضوعه وهو الخوف أو الاحراز ومعه لا تشمله الاطلاقات الدالة على استحباب غسل الجمعة بل تكون الادلة الدالة على جواز التقديم مع الخوف أو الاحراز حاكمة على تلك الاطلاقات