التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦
[ وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الازواج وعليه بصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه، لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الازواج من العشرين الاولين لا بأس به. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين، والسبع وعشرين. والتسع وعشرين منه. ] رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم، وغسل الليلة الاولى منه لموثقة سماعة المتقدمة [١] واما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدم. تبقى ليلة أربعة وعشرين: ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر (ع) " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين.. الخ ". وقال: وفي الخصال عن أبيه... عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله وزاد: " وغسل الميت " ثم قال: وقال عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: لي أبو عبد الله (ع): " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا " (٢). فان كان ضمير " ثم قال " راجعا إلى " محمد بن مسلم " وكان تتمة للرواية السابقة التي رواها عن الخصال فهي رواية صحيحة ومعه
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١ من الاغسال المسنونة ح ٣. (٣) الوسائل: ج ٢ باب ١ من الاغسال المسنونة ح ٥.