التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧
[ وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الامام يأتي بالبقية فرادى وان كان مخففا، وان لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءا من غير دعاء. ويجوز اتمامها خلف الجنازة ان امكن الاستقبال وسائر الشرائط. ] الادعية لما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله (ع): " إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " لظهورها في ارادة قضاء ما بقي من التكبيرات. مضافا إلى قوله " متتابعا " الظاهر فيما ذكرناه، إذ مع الادعية لا تقع التكبيرات متتابعة وقد صرح بالباقي من التكبيرات في بعضها. ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر (ع) من أنه يتم ما بقي من التكبيرات مخففة ويبادر إلى رفع الجنازة [١] لان ظاهر التخفيف في التكبيرات ارادة التكبيرات من دون الادعية وإلا فلا معنى للتخفيف في نفس التكبيرة. " الجهة الخامسة ": إذا لم يتمكن المصلي من اتمام التكبيرات بعد فراغ الامام لرفع الجنازة وعدم امهاله، فهل له أن يقضي التكبيرات خلف الجنازة ماشيا؟
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.