التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦١
[ ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر - بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الارض نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما. والاقوى كفاية مجرد المواراة في الارض بحيث يؤمن من الامرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك، لكن الاحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وان كان الامن حاصلا بدونه. ] ما يراد بالدفن: " الثالثة ": الظاهر من الدفن والاقبار هو الدفن في باطن الارض بان يكون الجسد تحت الارض ولا يصدق شئ منهما بجعل الميت في بناء فوق الارض ولو مع فرض العلم ببقائه إلى الابد وعدم صيرورته خرابا أو بثقب الحجر العظيم وجعل الميت فيه وسده وان كانت نتيجته هي نتيجة الاقبار. بل لابد أن يحفر له حفيرة في الارض ويكون تحت الارض ايضا، اللهم إلا أن تكون الارض صلبة لا يمكن حفرها فانه لابد من جعله في بناء أو نحو ذلك مما يستر بدنه. وهذا لا لقاعدة الميسور - لعدم تماميتها - بل للعم الخارجي بأن الشارع لا يرضى بهتك المؤمن واهانته بجعله عرضة لاكل السباع