التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧
[ أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من اول الاسبوع أيضا ولا دليل عليه. ] ففي المرسلة " انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ". وفي رواية ابن موسى (ع): " فان الماء غدا بها قليل " فالحكم مترتب على واقع القلة أو الانعدام فلابد من احرازه بالعلم الوجداني أو التعبدي كما هو الحال في الروايتين لاخبار الامام (ع) فيهما بالقلة أو الاعواز وهو موجب للجزم واليقين. " الجهة الرابعة ": هل يختص جواز التقديم بما إذا خيف أو احرز القلة في السفر أو يعمه والحضر أيضا؟ الصحيح: هو التعميم لان الروايتين وان كانتا واردتين في السفر إلا أن المورد لا يخصص، والموضوع فيهما هو الاعواز بلا فرق في ذلك بين السفر والحضر. " الجهة الخامسة ": موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو اعواز الماء يوم الجمعة: هل يجوز تقديم الغسل في يوم الاربعاء أو غيره من ايام الاسبوع إذا تحقق الموضوع بان خاف الاعواز أو احرزه؟ الصحيح: عدم المشروعية في غير يوم الخميس وهو المطابق للقاعدة لان العبادات توقيفية ولم يرد الترخيص في تقديمه إلا يوم الخميس لنخرج عنها بهذا المقدار فقط واما في سائر الايام فلا تقديم لعدم