التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧
[ (مسألة ١٥): يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاولى واليوم الاول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما انه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل. (مسألة ١٦): وقت غسل الليالي تمام الليل وان كان الاولى إتيانها أول الليل، بل الاولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره. نعم لا يبعد في ليالي العشر الاخير رجحان اتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره. ] لابد من الالتزام باستحباب الغسل ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان، وإذا كان مرجع الضمير هو الصدوق في الخصال فهي رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وحيث أن الامر مجمل مردد بين الامرين فلا يمكن الاستدلال بها. وفي جامع الاحاديث [١] للسيد البروجردي " قده " نقل الرواية عن حريز بالسند المذكور في الوسائل ومعه لابد من الالتزام بالاستحباب لصحة الرواية بحسب السند، وعلى كل حال للابد من مراجعة
[١] راجع جامع الاحاديث: ج ٢ باب ١ من الاغسال المسنونة الحديث ١٦.