التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٦
[ وربما يقال: ان المناط عدم ادراك ركعة منها في الوقت فلو دار الامر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء وادراك ركعة أو ازيد قدم الثاني لان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. لكن الاقوى ما ذكرنا، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعة الوقت ومراعة الطهارة المائية، والاول اهم. ] من الماء هو التراب، وبهذه الادلة الثلاثة نجزم بأن المكلف مأمور بالصلاة في المقام وطهارته هي التراب فيجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية. " المسألة الثانية ": ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت إلا بمقدار ركعة أو اكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة واتمامها خارج الوقت، أو أن اللازم هو الطهارة الترابية واتيان الصلاة بتمامها في الوقت؟ ذكروا أن الامر في المسألة يدور بين مراعة الوقت ومراعة الطهارة المائية وذلك لما دل على أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " [١] وهو من باب التزاحم ويقدم فيه معلوم الاهمية أو محتملها على الآخر،
[١] الوسائل: ج ٣ باب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤ وغيره من المضمون