التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٧
[ كما أن الاولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقديم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضي الفريضة وان أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى، ولكن لا يترك القضاء أيضا ] تقدم صلاة الميت على الفريضة حينئذ. " الثاني ": أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميت، ولا اشكال في تقدم الفريضة على صلاة الميت حينئذ. " الثالث ": ما إذا كان الضيق من الناحيتين لان الجنازة لو تأخرت تلاشت مثلا والفريضة لو تأخرت ذهب وقتها، وفي هذه الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة وصلاة الميت دون الدفن لا مكانه في أي وقت اريد الدفن، أو أن غيره يدفن وهو يشتغل بالفريضة - واخرى يفرض التزاحم بين الفريضة والدفن: أما الفرض الاول: فان تمكن من ادراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها قدم صلاة الميت فان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كله وأما إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاجم بين الصلاة على الميت والاجزاء الاختيارية من الصلاة دون الاجزاء الاضطرارية منها بان يؤمئ للركوع والسجود ويترك السورة وهكذا. فيتعين تقديم الصلاة على الميت ويكتفى بالاجزاء الاضطرارية من