التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٩
[ أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته وفي خبر آخر عن غسل الاضحى فقال - عليه السلام -: " واجب إلا بمنى " وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه. ] سنة لا أحب تركها " [١] وغيرها من الاخبار. وأما ما ورد فيما رواه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: " سنة وليس بفريضة " [٢] فلا دلالة فيه على الاستحباب لان السنة فيها قبال الفريضة بمعنى ما أوجبه الله في كتابه فيكون مدلولها ان هذه الاغسال واجبة أوجبها النبي صلى الله عليه وآله نعم بقرينة الموثقة المتقدمة الدالة على أنه سنة لا يحب تركها لابد من التصرف في صحيحة ابن يقطين بحمل السنة على المستحب. وأما رواية القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الاضحى؟ فقال: " واجب إلا بمنى " [٣] فهي ضعيفة السند بالقاسم بن الوليد. ولا دلالة فيها على الوجوب بل بقرينة الموثقة لابد من حمل الوجوب فيها على معنى الثبوت الذي يجامع الاستحباب.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٣ وأكثر اخبار الباب والباب ١٥ منها.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١٦ من الاغسال المسنونة ح ١
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ١٦ من الاغسال المسنونة ح ٤.