التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦
ورد في جملة كثيرة من الاخبار أنه يقضي ما فاته بعد الصلاة كصحيحة العيص المتقدمة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة عن الميت فليقض ما بقي متتابعا " [١]. وورد في رواية اسحاق بن عمار الموثقة سندا لاشتماله على غياث ابن كلوب وهو ممن وثقه الشيخ في العدة حيث روى عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: " لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز " [٢]. وظاهرها نفي مشروعية القضاء ولاجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصراحة الطائفة الاولى ويجمع بينهما بحمل الثانية على نفي القضاء وجوبا وحمل الاولى على انها تقضى جوازا أو استحبابا. وأما لو ناقشنا في هذا الجمع نظرا إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء وقد اثبته احداهما ونفته الاخرى فلا يمكن الجمع بينهما بما ذكر فلا مناص من الاخذ بالطائفة الاولى وحمل الثانية على التقية لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر. " الرابعة ": بناءا على وجوب القضاء أو جوازه فهل يقضي ما فاته من الادعية والتكبيرات معا أو يقضي التكبيرات فقط؟ مقتضى النصوص الواردة في المقام انه يقضي التكبيرات دون
[١] و
[٢] الوسائل: الجزء ٢ باب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ و ٦.