التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥
مع التستر لعدم الامن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الاموات وبين ما دل على اعتبار التستر. وحيث أن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ ووجوب الصلاة جالسا. وحينئذ لا يفرق بين الفرادى والجماعة لان الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب لان سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة من جلوس. فما أفاده الماتن " قده " من انه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن المساعدة على اطلاقه بل لابد من التفصيل بما قدمناه. لزوم تقدم الامام على المأمومين: " الجهة الرابعة ": إن في صورة مشروعية الجماعة لا بد من أن يتقدم الامام على المأمومين حسب المطلقات الدالة على ذلك و (دعوى): إنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة المرأة للنساء. (مندفعة): بأنه قول من غير دليل يدل عليه إذ لا يوجد عليه اي دليل حتى رواية ضعيفة وإنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط كما تقدم.