التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣
[ وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لاجلها [١] بل يصلى على قبره ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا. ] بالامر الخيالي أو الظاهري لو استند إلى استصحاب بقاء العذر أو قامت البينة على بقائه ولا يجزي شئ منهما عن المأمور به الواقعي ومعه لابد من الحكم بوجوب النبش مقدمة للغسل أو الكفن المأمور به. وأما إذا طرأ التمكن بعد مضي تلك المدة فلا يجوز النبش لان الغسل والكفن حينئذ كانا مأمورا بهما بالامر الواقعي الاضطراري وهو مجز عن الواجب الواقعي المتعذر ولو كانا مع العلم بطرو التمكن من الاختياريين بعد تلك المدة فانه لا يجوز تأخير الدفن عن تلك المدة حينئذ، ويجب تجهيزه بالغسل أو الكفن الاضطراريين فالدفن كالغسل والكفن مأمور به وصحيح ومعه لا مسوغ للنبش بوجه، وهذا التفصيل هو الصحيح، النبش لاجل الصلاة:
[١] قدمنا أن ترك الصلاة على الميت قبل الدفن إذا كان مستندا إلى العصيان والتعمد فلابد من النبش والصلاة عليه، وإذا كان مستندا إلى الجهل أو النسيان فلابد من الصلاة على قبره ولا يجوز النبش حينئذ للنص الدال عليه.