التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧
وهي ضعيفة السند بابراهيم بن مهزيار لانه محل الكلام. وفي رواية يونس عن أبي عبد الله (ع): قال: قال: الصلاة على الجنائز... [١] وهي ضعيفة بالحسين بن أحمد، وفي نسخة الوسائل (الحسن بن احمد المنقري عن يونس) وهو غلط لان الموجود في الرجال (الحسين بن أحمد المنقري) لا الحسن [٢]. فالمتحصل إلى هنا أن الواجب في الصلاة على الميت غير التكبيرات أمران: (أحدهما): الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: و (ثانيهما): الدعاء للميت. والاولى: - كما أشرنا إليه في التعليقة - أن يجمع بين الادعية بعد كل تكبيرة لما ورد في موثقة سماعة من الامر بالشهادتين والصلاة على محمد وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، وقال: فان قطع عليك التكبيرة الثانية - أي قطعها الامام بأن كبر قبله - فلا يضرك تقول: اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك... " [٣] إلى آخر الحديث. ثم ان المستفاد مما دل على التتابع في التكبيرات إذا رفعت الجنازة من محلها: أن التتابع والتعاقب بين التكبيرات ليس جائزا عند ابقاء الجنازة في محلها، وعليه فلا يجوز الاتصال والتعاقب بينها في الصلاة على الميت بل لابد من الفصل بينها بالصلاة على الميت
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٠.
[٢] ووقوع الرجل في اسناد تفسير علي بن ابراهيم غير موجب للحكم بوثاقته بعد كونه معارضا بتضعيف النجاشي فلا حظ.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.