التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧
من أن للامر ظهورين: ظهور في الوجوب وظهور في التعيين. فإذا جاءنا دليلان على وجوب شيئين وعلمنا أن كليهما غير واجب وانما الواجب احدهما فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الدليلين في التعيين والالتزام بوجوب احدهما مخيرا. ما يدل على وجوب الدعاء في صلاة الجنائز: ويؤيد ما ذكرناه من وجوب اصل الدعاء في صلاة الميت: رواية أبي بصير: كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال (ع): " خمس تكبيرات " ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال (ع): " اربع صلوات " فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت اربعا فقال (ع): " انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال (ع): " انها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات " (١). وهي صريحة في أن صلاة الميت يعتبر فيها الدعاء زائدا على التكبيرات الخمسة. ورواية الفضل عن الرضا (ع): " انما امروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعو له بالمغفرة " (٢) حيث دلت على اعتبار الدعاء فيها. الوسائل: الجزء ٢ باب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٢. (٢) الوسائل: الجزء ٢ باب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢١.