التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٣
وقال: " لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا [١]. وهي ضعيفة السند باحمد بن عبد الله العلوي وعلي بن الحسن الحسيني وحسن بن زيد، ومعارضة بصحيحة أو حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: " كبر أمير المؤمنين (ع) على سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات " [٢]. و " منها " رواية جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت؟ فقال: " لا " كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا [٣]. وهي ضعيفة بعمر بن شمر ومعارضة بما دل على وجوب التكبير بخمس و " منها ": رواية عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر (ع) عن التكبير على الجنائز فقال: " ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا... " [٤]. وهي ضعيفة السند بعقبة. و " منها ": رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في حديث طويل: ان آدم لما مات.... وقد كان يكبر على اهل بدر تسعا وسبعا " [٥]. وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل ومعارضة بما دل على انه (ع) صلى على سهل بن حنيف بخمس وانه كان بدريا. و " منها ": رواية علي بن موسى بن طاوس عن عيسى بن المستفاد
[١] و
[٢] الوسائل: الجزء ٤ باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٢ و ١.
[٣] و
[٤] الوسائل: الجزء ٢ باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٧ و ١٨.
[٥] الوسائل: الجزء ٢ باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.