التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤
ما هو الوظيفة عند الا من من النظر؟ " الثانية ": إذا أمن العراة من الناظر المحترم بأن يكونوا جميعا فاقدي البصر أو كائنين في الظلمة أو غضوا من أبصارهم عما سواهم أو تستروا بأيديهم أو نحو ذلك جاز لهم أن يصلوا على الميت جماعة كما يجوز لهم الصلاة فرادى واما إذا لم يأمنوا من الناظر المحترم بوجه من الوجوه فلا يمكن الحكم بمشروعية الجماعة في حقهم مطلقا حتى مع الجلوس - كما في المتن - وذلك لمنافاة الجماعة مع القيام المعتبر في صلاة الميت - كما يأتي عن قريب والجماعة المنافية للشرط الواجب لا دليل على مشروعيتها بوجه، وقد تقدم انه لا اطلاق في الادلة الدالة على مشروعية الجماعة في صلاة الاموات ليصح التمسك باطلاقه في المقام وانما استفدنا مشروعيتها مما ورد في الاحكام - كما تقدم - بل لا بد في هذه الصورة من الصلاة على الميت فرادى. إذا لم يمكن الصلاة فرادى أيضا: " الجهة الثالثة ": إذا لم يمكن الصلاة على الميت فرادى أيضا