التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤
بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ". " الثالثة ": هل يجب على من اوصى الميت إليه أن يستأذن من الولي؟ الصحيح عدم الوجوب لان الاستئذان من الولي انما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره، واماما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطا. ثم انه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن " والاحوط له الاستئذان من الولي " وبين قوله المتصل به " ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية " فان الاول احتياط ومعناه انه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه وهما لا يجتمعان. ولكنه مندفع بأنا إن قرأناه " ولا يسقط " بالرفع يكون قوله " الاحوط.. " قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطا لا فتوى وإن قرأناه بالنصب بتقدير (أن): وأن لا يسقط، عطفا على الاستئذان فالامر ظاهر لان معناه أن الاحوط أن لا يسقط اعتبار اذنه، فلا مناقضة في الكلام.