التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٩
[ (مسألة ٢١): لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الاصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر [١]. (تصيبه الجنابة) اما ظاهر في الجنابة غير العمدية واما انها نعم الاجناب العمدي وغير العمدي. ومقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من اصابته الجنابة (إختيارية كانت أم غير اختيارية - بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمدا مع العلم بالضرر في الاغتسال. مع أن الماتن احتاط في خصوص الجنابة العمدية. ويمكن حمل الصحيحة على ما إذا حصل الامن من البرد في الوقت فانه يبطل تيممه حينئذ بصيرورته واجدا للماء ويجب عليه اعادة الغسل والصلاة، وحملها على هذا أولى من حملها على ما إذا حصل الامن بعد الوقت لانها حينئذ تصير مطروحة لمعارضتها مع الاخبار المشار إليها الواردة في أن من صلى مع التيمم لا يعيدها فيما إذا وجد الماء.
[١] وقد تقدمت هذه المسألة فلا نعيدها.